responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 58


لا اعتبار به ، وهذا لا يقاس بكلمة الإسلام حيث إن المعتبر فيه هو بيان اللفظ وإن علم بأن القائل لا يعتقد بمفادها .
السادس : هل يجب الإنفاق على المسجون بكل ما يشاء ويطلب أو يشتهي إذا لم يكن ممنوعا في الشريعة المقدسة أو لا يجب ؟ الظاهر لزوم التفصيل بين ما إذا كانت الاستفادة فيه عادة الناس مثل غالب الفواكه والمأكولات والمشروبات أو كانت الاستفادة منه مرغوبا إليها في الشرع أو العقلاء كآلات الكتابة وكتابة المطالعة أو آلات الصنعة وغيرها فإن ذلك كله من معنى الإنفاق أو الرزق الواردين في الخبر ، وبين ما إذا لم تكن الاستفادة منه عادة الناس أو مرغوبا إليها عند الشرع والعقلاء فإن ذلك كله وإن كان مشمولا لمفاد لفظ الإنفاق أو الرزق إلا أن الظاهر هو أن المنصرف من الإنفاق والرزق المستعملين في عرف الشرع والعقلاء هو ما كان من القسم الأول ، فإنه هو الذي يراد به ويقصد في الاستعمالات الشرعية والعرفية .
إن قلت : إن استفادة المسجون من القسم الأول من الفوائد تخالف حكمة التحبيس والتسجين ، فإن حكمته هو التنبيه والمكافأة المناسبين للتضييق الشديد ، وهو لا يناسب التوسعة المذكورة .
قلت : قد بيّنا في الفرع الثالث أن حكمة تحبيس السارق مرة ثالثة ليست هي التضييق حسب ما صرح به في الخبر ، بل حكمته وعلَّته المصرحة هي أكفاء الناس عن شره ، حيث إنه بعمله في المرة الثالثة يحكي عن طبيعته الشريرة الخبيثة الدنيّة وعن قلَّة حيائه وعدم احترامه لنفسه ولا لغيره ، فهو صار بعمله مؤذيا ومخلَّا للأمن الاجتماعي ، ومثله

58

نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست