responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 59


لا بدّ من أن يبعّد عن الناس وتقصر يده عن التعدي على أموالهم ، ولا يمكن ذلك إلا بالتسجين ، فإذا حبسه الحاكم كان مؤديا لما عليه من الوظيفة والتكليف ، وكان المسجون جاريا عليه ما عيّنه الشرع من الجزاء ، فلا جزاء عليه بعد ذلك .
السابع : لو سرق ثلاث مرات وقد قطعت يده ورجله قبل ذلك بسبب آخر أو لم يكن له يد ولا رجل من أصله فهل يجب حبسه أيضا أو لا يجب ؟
فهنا قولان : ( الأول ) ما حكي عن الشيخ في النهاية من أنه يحبس دائما . ( الثاني ) ما حكي عن ابن إدريس والمحقق والعلَّامة في المختلف من كفاية تعزيره ، بل حكي عن الحلبيات للمرتضى رحمه اللَّه أن الإمام مخيّر في تأديبه وتعزيره في أن يريد أي نوع منهما لأنه لا دليل على شيء بعينه . وإن قلنا بأنه يجب أن يحبس أبدا لعدم إمكان القطع ولا يمكن إسقاط الحدود كان قويا ، انتهى .
وأشكل عليه في الجواهر وقال : المتجه حينئذ سقوط الحدّ لسقوط موضوعه خصوصا بعد درئه بالشبهة ، فيبقى التعزير المنوط بنظر الحاكم [1] .
أقول : إن قلنا بأن حبسه في المرة الثالثة مشروط بجريان الحدّ عليه في المرتين الأوليين فلا شكّ أنه لا يحبس إلَّا تعزيرا لعدم جريانه عليه فيهما وإن كان عدم إجرائه عليه لعدم موضوعه . وأما إن قلنا بأنه غير مشروط به فلا شكّ في وجوب إجرائه عليه .
والظاهر هو الثاني لعدم دليل على الاشتراط المذكور ، ولا تدلّ



[1] الجواهر : ج 41 ص 539 .

59

نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست