responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 57


على ذلك خلوّ غيرها من الأخبار عن ذلك ، فإن خلوها عن ذلك دليل على عدم لزومه وكفاية مجرد تحبيسه مؤبدا .
الرابع : ورد في خبر سماعة المتقدم أنه لو سرق في السجن مرة رابعة يقتل .
ويؤيده أيضا قوله في خبر زرارة المتقدم من أنه استودعه في السجن أبدا وأغني أو أكفي عن الناس شره ، فإنه يدلّ على أن تسجينه إنما هو لأجل استخلاص الناس عن شره ، فإن سرق في السجن فلا بدّ من عمل يستخلص أهل السجن عن شره ، وليس هو إلا القتل ، فإنه لو استودع في السجن المنفرد أيضا لا بدّ له من ارتباط وتماس ينتهي بالآخرة إلى السرقة .
الخامس : ظاهر ألفاظ الأخبار المذكورة خلوده في السجن إلى آخر عمره ، فحينئذ إذا تاب فهل تقبل توبته ويخرج منه أو لا تقبل بل يترك في السجن أبدا ؟ قد فصّلنا القول في توبة المرتد في شرحنا الكبير وقلنا : إن الأدلَّة المتكفلة لنفوذ التوبة وتأثيرها حاكمة على جميع الأحكام الأولية وترفع جميع آثارها إلا الآثار الطبيعية غير القابلة للرفع فكلَّما كان جعله بيد الشارع من حيث هو شارع فالتوبة ترفعه وتجعله كأن لم يكن . فعليه إذا تاب المسجون قبلت توبته ويخرج من السجن كما أنه إذا تاب بعد المرة الرابعة أيضا تقبل . نعم لو كان هنا دليل قاطع في استثناء مورد من الموارد فهو خارج عن القاعدة تخصيصا .
ثم إن أدلَّة التوبة الحقيقية وهي الندم على ما مضى من فعله واقعا والعزم على عدم تكراره ، فلو علم أو ظنّ ظنا معتبرا على أنها إنما تابت للمصلحة أو الحيلة فلا شكّ في أن القول المحتوي على ألفاظ التوبة

57

نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست