نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي جلد : 1 صفحه : 31
إسم الكتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري ( عدد الصفحات : 146)
وأما دفعه : ( أولا ) فإن الخبر وإن كان خاليا عن ذكره إلا أنه لا يمكن أن يكون قرينة على كون ذكره في غيره من باب الرجحان أو إرادة التضييق عليها في أيّ مكان كان . ( أما نفي الأول ) فلأن ظهور الأخبار في وجوب الحبس مما لا لا يمكن إنكاره ، فإن قوله في خبر حريز : « لا يخلد إلا ثلاثة » وذكرها في عداد السارق بعد قطع يده ورجله وفي عداد الممسك على الموت اللذين يجب حبسهما ثم ذكر الحكم بصيغة المضارع . وكذا قوله في خبر غياث على هذا النحو من التعبير . وكذا قوله في خبر ابن محبوب بأنها استتيبت وخلَّدت ، ثم ذكر الأحكام المذكورة بصيغة الماضي وبهيئة الشرط والجزاء . وكذا قوله في خبر عبّاد على هذا النحو من التعبير . وكذا قوله في خبر الدعائم الآتي ذكره بأن الحكم فيها أن تحبس . وذكره بتعبير أن حكمها ذلك ، كل ذلك يدلّ على وجوب الحبس . وأما صرف مثل هذه الظهورات عن ظاهرها يحتاج إلى صارف قويّ صريح أو إلى ظهور يكون أظهر من الظهورات المذكورة . ( وأما نفي الثاني ) فلأن التعبير عن ذلك لا ينحصر بلفظ الحبس حتى يحمل على الضيق والحصر على أيّ نحو كان ، بل ذكر في خبر حريز وعبّاد وابن محبوب التعبير عنه بالسجن الذي هو اصطلاح خاصّ للمحابس الرسمية الحكومية التي تعدّ لذلك ، فصرف مثل هذه التعبيرات عن حقيقتها إلى المعاني المجازية يحتاج إلى قرينة أقوى وليست هنا تلك القرينة . ( وثانيا ) أن خبر حماد يحتمل أن يكون المراد منه هو الأمة
31
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي جلد : 1 صفحه : 31