responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 128


< فهرس الموضوعات > السابعة : حبس عدة اشتركوا في قتل أحد بعد قتل واحد منهم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ذكر الخبر الواردة في المقام < / فهرس الموضوعات > تزيد دية عضو من أعضاء الإنسان على دية نفسه إذا قتل ، بل ادعى عليه الإجماع في الجواهر حاكيا له عن كشف اللثام أيضا .
السابعة : حبس عدة اشتركوا في قتل أحد بعد قتل واحد منهم لا خلاف في أنه لو اشتركت عدة في قتل أحد فالحكم أنه يجب على الولي إما قتل واحد منهم ويردّ الباقون حصتهم من الدية إلى وليّ المقتول الأخير ، وإما أن يقتلوهم جميعا ويردّ وليّ المقتول الأول ما يزيد عن حصة دية كل واحد منهم إلى ولي كل واحد منهم . ولكن لو قتل واحدا منهم بعد أداء كل واحد الزائد من حصة ديته فالواجب تأديبه بالحبس والضرب بما يؤدي إلى أدبهم وانتهائهم عن مثل ذلك .
ومستند هذا الحكم ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان [1] عن فضيل بن يسار [2] قال :
قلت لأبي جعفر عليه السّلام : عشرة قتلوا رجلا ، قال : إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات ، وإن شاؤوا تخيّروا رجلا فقتلوه وأدى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم .



[1] هو أبان بن عثمان المتقدم ذكره .
[2] هو فضيل بن يسار النهدي الكوفي ، كان من عرب الصميم ، نزل البصرة من أصحاب الباقر والصادق ( ع ) ، المكنى بأبى القاسم ، وثقه النجاشي والعلامة . وقال العلامة : انه عين جليل القدر . وقال الكشي : انه ممن أجمعت العصابة على تصديقه والإقرار له بالفقه . وروى في مدحه روايات كثيرة من غير ذم .

128

نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست