responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 127


وقوعهما عليها من طرف الزوج أو من طرف غيره .
نعم تحليق شعر امرأة الغير أغلظ حرمة لأنه مضافا إلى كونه تحليق رأس المرأة تجاوز وهتك إلى حرم الغير الذي يوجب مزيد تنبيه وتحبيس وتعزير .
الثالث : لو زاد مهر نسائها على مهر السنّة أيضا أخذته لا طلاق النص ولما ورد من إرجاع المهر في الموارد التي يختلف فيها إلى مهر نسائها أو إلى مهر المثل ، مثل من تزوج امرأة ولم يعيّن لها مهرا ثم طلَّقها [1] . ومثل من طلَّق امرأته قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها مهرا فإنه يمتعها بما يمتع به قبلها كما في خبر الحلبي [2] .
نعم ، روى القاضي في دعائم الإسلام عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال :
وإن كانت امرأة فحلق رجل رأسها حبس في السجن حتى ينبت ويخرج بين ذلك فيضرب ثم يردّ إلى السجن ، فإذا نبت أخذ منه مثل مهر نسائها إلا أن يكون أكثر من مهر السنّة ، فإن كان أكثر من مهر السنّة ردّ إلى السنّة [3] .
والخبر بظاهره يدلّ على وجوب حمل المهر على مهر السنّة إلا أنه يمكن أن يراد منه استحباب أخذ مهر السنّة على المرأة ، فيحمل عليه جمعا بينه وبين ما دلّ على أخذها مهر نسائها بالغا ما بلغ . نعم لو زاد على ديتها لم يكن لها إلا ما يساوي الدية لما روي من أنه لا



[1] راجع الوسائل : ج 15 ص 24 .
[2] الوسائل : ج 15 ص 61 .
[3] المستدرك : ج 18 ص 372 .

127

نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست