نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي جلد : 1 صفحه : 127
وقوعهما عليها من طرف الزوج أو من طرف غيره . نعم تحليق شعر امرأة الغير أغلظ حرمة لأنه مضافا إلى كونه تحليق رأس المرأة تجاوز وهتك إلى حرم الغير الذي يوجب مزيد تنبيه وتحبيس وتعزير . الثالث : لو زاد مهر نسائها على مهر السنّة أيضا أخذته لا طلاق النص ولما ورد من إرجاع المهر في الموارد التي يختلف فيها إلى مهر نسائها أو إلى مهر المثل ، مثل من تزوج امرأة ولم يعيّن لها مهرا ثم طلَّقها [1] . ومثل من طلَّق امرأته قبل أن يدخل بها ولم يفرض لها مهرا فإنه يمتعها بما يمتع به قبلها كما في خبر الحلبي [2] . نعم ، روى القاضي في دعائم الإسلام عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال : وإن كانت امرأة فحلق رجل رأسها حبس في السجن حتى ينبت ويخرج بين ذلك فيضرب ثم يردّ إلى السجن ، فإذا نبت أخذ منه مثل مهر نسائها إلا أن يكون أكثر من مهر السنّة ، فإن كان أكثر من مهر السنّة ردّ إلى السنّة [3] . والخبر بظاهره يدلّ على وجوب حمل المهر على مهر السنّة إلا أنه يمكن أن يراد منه استحباب أخذ مهر السنّة على المرأة ، فيحمل عليه جمعا بينه وبين ما دلّ على أخذها مهر نسائها بالغا ما بلغ . نعم لو زاد على ديتها لم يكن لها إلا ما يساوي الدية لما روي من أنه لا
[1] راجع الوسائل : ج 15 ص 24 . [2] الوسائل : ج 15 ص 61 . [3] المستدرك : ج 18 ص 372 .
127
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي جلد : 1 صفحه : 127