responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري ( عدد الصفحات : 146)


على المديون وإن كان يستلزم تضرر المديون إلا أن تضرره لا يرتبط بالدائن وإنما هو شيء ورد على المديون فهو يستحق أخذ الدين سواء يستلزم الضرر على المديون أو لا يستلزم . وهذا نظير ما إذا أرهن المقروض مالا عند المقارض أو أودع أحد عين مال عند الودعي فأتلفه فإنه ضامن لتسليم عينه ، وإن لم تكن فقيمته سواء استلزم الخسارة عليه أو لم يستلزم .
ووجه عدم لزوم بيعه إياه بتلك القيمة هو أن الذي يستحق الدائن إنما هو أخذ ديته المعيّنة ، ويتحقق ذلك باشترائه المال بالقيمة المعمولة بين أهل السوق ، وأما بيعه إياه بغير تلك القيمة الموجب لا يراد الضرر على المديون فهو شيء لا يستحقه ، مضافا إلى أن ذلك يستلزم أخذ الدائن أكثر مما أقرضه إلى المديون وهذا هو الأقوى ، لأن المديون في الفرض بقبوله بيع ماله إلى الدائن بالقيمة الأصلية يؤدي ما عليه من التكليف ، فلا تكليف عليه أكثر من ذلك ، فإن التكليف بإعطاء الأكثر في الفرض مشكوك فيه فينفى بالأصل .
السابع : لو كان للمديون مال ولكن لا يشتريه المشتري إلا بأقل من ثمنه المعمول في السوق فهل يجب عليه بيعه بتلك القيمة ويؤدي دينه أو لا يجب عليه ذلك بل يجوز عليه الصبر إلى أن يشتري بالقيمة السوقية ؟ ربما يمكن أن يقال إن وجوب قضاء الدين على المديون لا يستلزم وجوب تضرره في سبيل تأديته كما ذكرناه في الفرع الخامس ، إلا أن هذا التوهم فاسد لأن الذي يجوز على الدائن إنما هو أخذ حقه ويجب على المديون أداء دينه ، وأما التضرر في الفرض إنما هو شيء يردّ على المديون ولا ربط له بالدائن ، فهو نظير ما إذا اغتصب أحد مالا ، فوجوب تسليمه على الغاصب لا يسقط باستلزامه الضرر

121

نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست