responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 120


وثانيا : أن الحبس نوع هتك وعقوبة على الخلاف اللذين يحتاج إلى الدليل القاطع فلا وجه لإيقاعهما عليه إذا يدعي الإعسار وعدم التمكَّن من الأداء . ومن هنا يقوّي في النفس أن الخبرين إنما يقصران في الدلالة على خصوص مورد الامتناع عن الأداء ولا أقل من كونه هو المتيقن من مورد دلالته فلا علم بشمولهما لغير ذلك المورد .
وثالثا : مقتضى الأصل هنا أيضا هو عدم جواز الحبس فإنه لا علم لنا بجعل حكم الحبس للمورد في الشرع فيستصحب إلى أن ينفى بدليل قاطع ، ولا معارض للاستصحاب المذكور في المقام كما لا يخفى .
الخامس : ظاهر خبر القاضي جواز ضرب المديون على الأداء الذي هو أشدّ أنواع التضييق عليه .
إلا أن ذلك لا بدّ أن يخصّ بما صرح به الخبر من كونه موسرا ، ومع ذلك يمتنع عن الأداء وخصمه يصرّ على أخذ حقه فيه فلا يجوز فيما إذا لم يكن موسرا أو لم يعلم إيساره أو يستدعي هو أجلا مضمونا ، ويؤيده أصالة عدم جواز التضييق والتشديد في غير ما لا يعلم بجوازه .
السادس : لو كان للمديون مال ولكن لا يشترى في السوق عاجلا أو آجلا فهل على المديون بيعه إلى الدائن بالقيمة التي يطلبها الدائن أو لا يجب ؟
وعلى الثاني فهل يجوز إدامة حبسه إلى أن يرضى ببيعه بالقيمة التي يشتريها الدائن أو لا يجوز بل يخلَّي سبيله إلى أن يتمكَّن من بيعه بتلك القيمة ؟ وجهان :
وجه لزوم بيع المديون إياه بالقيمة المطلوبة عند الدائن هو أن بيعه إياه بغيرها يوجب حبس حقه بلا موجب ، ووجوب أداء الدين

120

نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست