responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 122


في سبيل تسليمه ، فتأمل . وليس المقام كالفرع الخامس حيث قلنا إنه لا يجب تضرر المديون فإن الفرض في ذلك هو اشتراء الدائن مال المديون بأقل من القيمة السوقية وهو يستلزم أخذ أكثر مما هو حقه ، وليس الأمر كذلك في هذا الفرع فإنه في الفرض إنما يأخذ حقه بلا زيادة ولا نقصان ، وأما التنقيص فإنما يردّ على نفس المديون وليس على الدائن رفع الضرر على المديون أو دفعه عنه ، فتأمل .
الثامن : مقتضى خبر السكوني المتقدم أنه يجوز حبس الزوج إذا امتنع عن بذل النفقة على زوجته ، فإن منطوقه : أن عليا امتنع عن حبس الزوج المعسر غير المنفق النفقة اللازمة . ومفهومه : أنه إذا كان الزوج الممتنع عن بذلها موسرا فلم يكن يأبى عن حبسه بشرط أن لا تكون الزوجة مانعة إياه عن الجماع وعن سائر الحقوق الواجبة له عليها . وهذا هو الذي حكي عن أبي جعفر الطوسي رحمه اللَّه في خلافه ومبسوطه والمحقق في شرائعه والعلَّامة في تحريره وقواعده وموضع من مختلفه وعن غيرهم من الفقهاء بل ظاهرهم وجوب الحبس خلافا لبعضهم حيث حكم بالتخيير بين حبسه وتأديبه لينفق عليها باختياره ، ولبعض آخر حيث توقف عن الحكم به من أصله .
والإنصاف أنه لا موقع للتوقف عن الحكم به إذا توقف حصول الإنفاق على حبسه ويدلّ عليه - مضافا إلى خبر السكوني المتقدم - خبر الجعفريات بالسند المذكور سابقا عن عليّ عليه السّلام أنه استعدت امرأة عليا على زوجها ، فأمر عليه السّلام بحبسه وذلك الزوج لا ينفق عليها إضرارا بها . فقال الزوج : احبسها معي ، فقال عليه السّلام : لك ذلك ، انطلقي معه [1] .



[1] المستدرك : ج 13 ص 432 .

122

نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست