نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي جلد : 1 صفحه : 119
الرابع : لو لم يعلم الحاكم أو الدائن بوجود المال للمديون أو عدمه فظاهر خبر الأصبغ وغياث أنه يحبس أيضا حتى يتبيّن عدمه . وظاهرهما إطلاق الحكم بالنسبة إلى من امتنع عن الأداء ومن لم يمتنع ويدعي عدم المال سيّما إذا ادعى الدائن وجوده عنده أو إمكان تأديته له من طريق آخر ، بل قد عرفت التصريح بالأخير عن الشهيدين وغيرهما . أقول : صور المسألة ثلاثة : الأولى : ما إذا كانت دعوى الإعسار دعوى يتهمها المدعي واستشهد عليها بالقرائن ، فالظاهر شمول الخبرين لها بلا كلام بل هو في الحقيقة من موارد الامتناع عن الأداء . الثانية : ما إذا كانت دعواه محفوفة بالقرائن المؤيدة لها ، فالحكم بجواز حبسه أيضا لا يخلو عن تعسف بل عن منع ، وذلك لأن مفاد الأخبار المتقدمة هو جواز التحبيس إلى أن يتبيّن إفلاسه . والفرض تبيّنه مع أنه ليس من موارد الامتناع عن الأداء . الثالثة : ما إذا لم تكن دعواه محفوفة بقرينة مؤيدة بوجود التمكَّن عن الأداء أو بعدمه ولم يكن طريق إلى التحقيق في ذلك ، فربما يقال بحبسه أيضا حيث إن الحكم بجواز الحبس في الخبرين مغيّا بتبيّن الإفلاس ، فما لم يتبيّن ذلك يجوز حبسه إلا أن الأقوى عدم جواز الحبس بل يخلَّى سبيله مع أخذ الكفيل منه ، وذلك : أولا : لأن الخبرين يعارضان بما دلّ على استحباب إمهال المعسر بل وجوبه ، فإن الفرض أنه يدعي الإعسار ولا قرينة على خلاف دعواه .
119
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي جلد : 1 صفحه : 119