responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 119


الرابع : لو لم يعلم الحاكم أو الدائن بوجود المال للمديون أو عدمه فظاهر خبر الأصبغ وغياث أنه يحبس أيضا حتى يتبيّن عدمه .
وظاهرهما إطلاق الحكم بالنسبة إلى من امتنع عن الأداء ومن لم يمتنع ويدعي عدم المال سيّما إذا ادعى الدائن وجوده عنده أو إمكان تأديته له من طريق آخر ، بل قد عرفت التصريح بالأخير عن الشهيدين وغيرهما .
أقول : صور المسألة ثلاثة :
الأولى : ما إذا كانت دعوى الإعسار دعوى يتهمها المدعي واستشهد عليها بالقرائن ، فالظاهر شمول الخبرين لها بلا كلام بل هو في الحقيقة من موارد الامتناع عن الأداء .
الثانية : ما إذا كانت دعواه محفوفة بالقرائن المؤيدة لها ، فالحكم بجواز حبسه أيضا لا يخلو عن تعسف بل عن منع ، وذلك لأن مفاد الأخبار المتقدمة هو جواز التحبيس إلى أن يتبيّن إفلاسه . والفرض تبيّنه مع أنه ليس من موارد الامتناع عن الأداء .
الثالثة : ما إذا لم تكن دعواه محفوفة بقرينة مؤيدة بوجود التمكَّن عن الأداء أو بعدمه ولم يكن طريق إلى التحقيق في ذلك ، فربما يقال بحبسه أيضا حيث إن الحكم بجواز الحبس في الخبرين مغيّا بتبيّن الإفلاس ، فما لم يتبيّن ذلك يجوز حبسه إلا أن الأقوى عدم جواز الحبس بل يخلَّى سبيله مع أخذ الكفيل منه ، وذلك :
أولا : لأن الخبرين يعارضان بما دلّ على استحباب إمهال المعسر بل وجوبه ، فإن الفرض أنه يدعي الإعسار ولا قرينة على خلاف دعواه .

119

نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست