نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي جلد : 1 صفحه : 118
الخبر فإنما هو فيما إذا امتنع عن الأداء . وأما إذا تقبّل الأداء وأراد البيع لذلك بنفسه فلا وجه للحيلولة بينه وبين ملكه ، غاية الأمر أنه يؤخذ منه كفيل على قوله لئلَّا يندم أحيانا عن البيع أو الأداء . نعم لو علم أو ظنّ أو احتمل احتمالا صحيحا بعدم وفائه بقوله على رغم تضمينه فعلى الحاكم إبقاؤه في الحبس وإجباره على التوكيل . الثالث : إذا استلزم التوكيل ثمنا كما إذا لم يلتزم أحد ببيع ماله وأداء دينه مجانا فهل يكون تأدية الثمن المذكور على المديون فيبقيه الحاكم في الحبس إذا امتنع من أدائه أو على بيت المال ؟ الظاهر التفصيل بين ما إذا كان المديون متمكنا من تأديته فعلى المديون ، وبين ما إذا لم يكن متمكنا فعلى بيت المال ، لأنه على الأول أمر تسبب إليه المديون بفعله ، ففي الواقع هو الذي أوقع به الضرر على نفسه . وأما على الثاني فهو أمر يبتني عليه أداء الحقوق ، وبيت المال إنما يعد لأجل المصالح العامة وتأدية الحقوق المعوقة أو المتروكة . ويدلّ على ذلك ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمّد بن خالد عن محمّد بن عيسى عن المشرقي [1] عن عدة حدثوه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : الإمام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء [2] .
[1] سماه الكليني بحمزة بن المرتفع وقيل : انه هشام بن إبراهيم العباسي الذي ضعفه أكثر أهل الرجال ونسبوه إلى الكذب والوضع ، وروى الكشي عن حمدويه توثيقه . روى عنه سعد بن سعد الأحوص الأشعري القمي المعتمد الموثق عند القوم . وكيف كان فهو معتمد في الحديث لما ذكرنا في المقدمة . [2] الوسائل : ج 15 ص 22 .
118
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي جلد : 1 صفحه : 118