responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 117


عن أداء دينه فإن كان له مال أو أمكن له الأداء من ماله مع كونه محبوسا كما إذا كان قادرا على التوصية إلى صديق أو غيره بالأداء ، فيجب عليه أداؤه كذلك بما يمكن له من التسبيب ، فلا يخلَّص من الحبس إلا إذا قضى دينه . وإن لم يكن له مال ولكن ادعى إمكان التأدية بالاستفادة والتكسب إذا خرج من الحبس فعلى الحاكم أن يأخذ كفيلا معتبرا على الوفاء بقوله من السعي في طلب الاستفادة وقضاء الدين ، ثم أطلقه لأنه في موضع التهمة والظن ، فلا اعتبار بقوله في نفسه ، فإن الاعتماد بقوله غرر وسفه ، والعمل السفهي منفور ومطرود عند الشرع والعقل ، فلا يقبل قوله بمجرد الدعوى ، إلا إذا علم أو اطمأن إما بوفائه بحصول العلم بكونه صادقا في خصوص هذه الدعوى أو للعلم بوجود دواعي أخرى تضطره إلى الوفاء .
وأما إذا كان له مال وادعى الخلاص لأجل أن يبيعه بنفسه ويؤدي دينه منه فهل يجوز للحاكم أخذ الكفيل منه وإطلاقه لذلك أو يبقيه بحاله في المحبس ويجبره على التوكيل في بيعه ؟ وجهان ( وجه الأول ) أنه مالك المال وهو أولى بالتصرف فيه إذا لم يرض إلا بتصرفه فيه بنفسه سيّما التصرفات المبنية على الملك . ( ووجه الثاني ) أن المقصود أداء دين الدائن من مال المديون ، وهو يحصل بذلك مع أن إبقاءه في الحبس وإجباره على التوكيل أقرب إلى الحزم والاحتياط .
ولكن الأقوى هو الأول وذلك لأن التصرف في مال الغير لا يجوز إلا برضاء منه أو بإذنه ، فإذا لم يرض ولم يجز تصرف غيره فلا وجه لجواز التصرف للغير . وأما جواز بيع الحاكم لماله على ما في

117

نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست