نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي جلد : 1 صفحه : 116
هذا الشأن . فعلى الأول لا بأس بإيجاره أو استعماله ، وعلى الثاني لا لا يجوز سيّما إذا كان ذلك له هتكا وإهانة عند الناس . إن قلت : إن حرمة استعماله وإجارته بناء على كونها هتكا تعارض بوجوب تأدية الدين عليه به فورا ، والترجيح مع الأول لأصالة بقاء وجوب أداء الدين عند عروض الشكّ في بقائه من جهة عروض الهتك بفعله . قلت : ( أولا ) دليل وجوب أداء الدين من الأول مقيد بالايسار والتمكَّن ، فإذا كان معسرا فلا وجوب لأداء الدين . ( وثانيا ) إنه يحتمل أن يكون وجوب الأداء مقيدا من الأول بعدم كونه هتكا ولكن لا احتمال لتقييد دليل حرمة الهتك بعدم كونه أداء للدين ، بل الظاهر أنه مطلق فلا يجوز هتك المؤمن وإهانته مطلقا إلا ما خرج بالدليل الصريح ، كما إذا كان هو السبب لهتك نفسه بالاختيار أو تجاهر بالفسق فالمتيقن من دليل وجوب تأدية الدين هو ما لم يكن سبب تأديته من مصاديق الهتك والإهانة ، وليس الأمر كذلك في دليل حرمة هتك المؤمن أو المسلم . ( وثالثا ) أنا أشرنا فيما سبق إلى أن الاستصحاب لا يجري عندنا في الأحكام الكلية لأنه أبدا معارض بمثله ، فاستصحاب بقاء وجوب أداء الدين هنا معارض بعدم جعله إن كان هتكا وإهانة ، وليس الأمر كذلك في طرف حرمة هتك المسلم فإنها مسلَّمة بالعقل والنقل على الإطلاق . الثاني : صرح في خبر الدعائم بأنه من كان موسرا وامتنع
116
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي جلد : 1 صفحه : 116