responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 99


وفيه : ( أما ضعف الخبر ) فقد عرفت وهنه في المقدمة وفي الهامش وقلنا : إن السكوني والنوفلي وأمثالهما أولا ممن قبلت رواياتهم عند الأصحاب وصرحوا بالاعتماد عليهم في الحديث ، بل في الجواهر ادعى حكاية الإجماع على العمل باخباره خصوصا في المقام الذي يكون العمل به موافقا للاحتياط . هذا مع أن القوم أجمعوا على قبول الخبر المعمول به بين الأصحاب وإن كان الخبر في نفسه ضعيفا ، ولا شكّ أن الخبر المزبور معمول به بينهم . وثانيا أنهما ممن شهدوا على كونهما معتمدين في الحديث كما تقدم .
( وأما دعوى كون حبسه تعجيلا للعقوبة ولا مقتضى لها ) ففيه :
أن الحبس هنا ليس عقوبة حتى يقال إنها فرع إثبات الجرم بل إنما هو لأجل التحفظ على احتمال صدق التهمة التي هي لو ثبتت كان أمرا عظيما وجرما كبيرا يجب عقوبة عامله ، فتعجيل الحبس إنما هو احتياط يرتكبه الشرع لكون ما به وقعت التهمة قابلًا للاحتياط والاستحفاظ .
فرعان يجب ذكرهما وإن لم يتعرض لهما القوم الأول : لو اتهمه الولي فحبسه الحاكم مدة تضرر به مالا ثم ظهرت براءته من الدم فهل يجب على الولي أو الحاكم تداركه أو أن خسارته على بيت المال ؟ فيه وجهان :
( وجه الضمان ) هو أن الولي صار سببا للإضرار عليه ، فهو كمن أتلف مال الغير فهو له ضامن ، أو كمن سبّب إلى إتلافه ، وعليه فلو

99

نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست