responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 100


كان للمدعي مال يجب أدائه من ماله وإلا فمن بيت المال .
( ووجه عدم الضمان ) أنه لم يرد إتلاف ماله وإنما أراد دعوى التهمة عليه والتجسس عن واقع القضية . وفيه : أن الضمان ليس دائرا مدار قصد الإضرار ، فإن النائم أيضا إذا أورد الضرر على غيره فهو ضامن له ، فالأقوى هو الضمان ، بل لو قلنا بضمانه حتى لو ثبتت التهمة عليه لم يكن بعيدا ، فإنه ليس له الإضرار بسبب التهمة وإنما له التحقيق والتفحص عن مورد التهمة ، فإذا تضرر بتهمته فلا بدّ من تداركه عليه . فالأحوط - إن لم نقل الأقوى - الضمان مطلقا إما في مال الولي إن كان له مال وإلا فمن بيت المال لا من مال الحاكم فإنه الذي وجب عليه لزوم حفظ الأمن وصون الدماء عن الهدر من طرف الشارع ، فالضمان يجب أن يكون على مال الشارع أيضا .
الثاني : لو حبس بتهمة الولي أو الحاكم فأوجب حبسه قصوره عن أداء دينه المعجل أو المؤجل فهل على الولي تأديته ولو قرضا ؟
أو يجب على الحاكم أداؤه كذلك أو هو في بيت المال مجانا أو قرضا ؟
وجوه . ولا بدّ أن يفصل بين ما إذا ظهرت براءته فيجب وبين ما إذا لم تظهر فلا يجب . وعليه فهل يجب على الدائن الصبر إلى زمان قدرته على التأدية إن احتمل ذلك أو لا يجب عليه ذلك بل يجب تأديته من ماله إذا طلبه الدائن إن كان له مال وإلا فمن بيت المال ؟ وجوه أيضا .
ولكن التحقيق أن نقول : إن المتهم - بالكسر - والمتهم - بالفتح - أوجبا معا قصور المتهم - بالفتح - عن أدائه حسب الفرض فصار سببا لتفويت الدين على الدائن ، فلو تبيّن ارتكابه للقتل فالسبب

100

نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست