responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 90


الحاكم ، فلعلّ المشهور خلطوا بين الأمرين فحكموا لأجل تلك الأخبار باشتراط الترافع في تحقق أصل الإيلاء وانعقاد المدة المعتبرة فيه ، وقد عرفت أن الأمر ليس كذلك .
هذا كله بالنسبة إلى تحقق موضوع الإيلاء والحكم بأحد الأمرين وأما بالنسبة إلى الحبس فهو إنما يقع حسب الأخبار المتقدمة بعد إباء الزوج وامتناعه عن أحد الأمرين .
فروع يجب التنبيه عليها الأول : إنه ورد في خبر أبي بصير المتقدم أن الزوج إذا امتنع عن أحد الأمرين المذكورين في الأخبار حبسه الإمام أبدا ، ولكن لا يخفى عليك أن المستفاد من مجموع تلك الأخبار أن الحبس المؤبد دائر مدار امتناعه المؤبد ، وهذا هو المفروض في الخبر المتقدم . وأما إذا فاء الزوج إلى أمر اللَّه أو قبل الطلاق فلا يجوز له حبسه ولو بساعة لأن الذي يوجب له جواز حبسه هو امتناعه عن أداء تكليفه ووظيفته فإذا سلَّم وأطاع فلا موجب لحبسه ، وهذا واضح .
الثاني : إنه ورد في بعض الأخبار المتقدمة كخبر حمّاد بن عثمان وخبر العياشي أن الإمام يمنع المستنكف عن قبول أحد الأمرين عن الطعام والشراب بتاتا حتى يستسلم ويختار أحد الأمرين ، وأيضا ورد في بعضها الآخر كخبر غياث بن إبراهيم أنه يمنعه إلا عن ربع قوته ، وفي المرسل المضمر للصدوق في الفقيه أنه شدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلَّق ، وفي خبر علي بن إبراهيم : أن عليا عليه السّلام بعد أن حبس

90

نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست