نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي جلد : 1 صفحه : 89
أحمد [1] عن يونس بن يعقوب [2] عن أبي مريم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه سأله عن رجل آلى من امرأته قال : يوقف قبل الأربعة أشهر وبعدها [3] . وهذا الخبر كالصريح في أنه يجوز للزوجة المرافعة إلى الإمام حينما سمعت بأن زوجها آلى عليها ، وهذا لا ينافي كون المدة المذكورة مما يحقّ للزوج ترك جماعها فيها ، فإن ارفاع القضية إلى الحاكم إنما هو لأجل أعلامها إياه على القصة لا لاعتبار الترافع في تحقق موضوع الإيلاء . وحيث إن أصل العمل - إذا كان للإضرار والاغضاب - غير صحيح فيجب على الحاكم التحقيق فيها والمحافظة على خصوصياتها لأجل أنه إذا مضت المدة المذكورة كان قادرا على التحفّظ على حقها وإجراء الحكم اللازم بنفعها . والحاصل : إن الذي يجب على المرأة هو صبرها عن الجماع في تلك المدة المعيّنة في الكتاب والسنّة ، وهذا لا ربط له بإيقافه عند
[1] هو الملقب بالبجلي والمكنى بأبى أحمد ، وهو ممن روى عن الرضا ( ع ) وروى عنه جمع من المعتمدين منهم : إبراهيم بن هاشم وابنه على وأحمد بن محمد بن خالد وعلي بن الحسن بن فضال وابن أبي عمير وأحمد بن محمد بن عيسى وغيرهم . [2] هو يونس بن يعقوب بن قيس المكنى بأبى على الجلاب البجلي الدهني الكوفي ، وهو ممن روى عن الصادق والكاظم والرضا ( ع ) وكان خصيصا بأبى الحسن ومات في أيام الرضا ( ع ) فتولي ( ع ) أمره بنفسه . وثقه النجاشي والعلامة والكشي ، وقال الأخير : انه كانت جماعة من الفطحية من فقهائنا وعد منهم يونس بن يعقوب . [3] الوسائل : ج 15 ص 540 .
89
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي جلد : 1 صفحه : 89