responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 63


يقتل السيد به [1] .
( ومنها ) ما رواه أيضا عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله ، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : وهل عبد الرجل إلا كسوطه أو كسيفه ؟ ! يقتل السيد ويستودع العبد السجن . وفي رواية أخرى : يستودع العبد السجن حتى يموت [2] .
ومن هذه الأخبار تعرف إجمالا أن أحدي من أمر بالقتل ومن أطاع الأمر فقتله لا بد أن يقتل وآخرهما لا بدّ أن يحبس ، إلا أن مفاد الخبر الأول هو قتل المباشر للقتل وحبس الآمر به من دون تفصيل بين الحرّ والعبد ، ومن دون تفصيل بين المكره على القتل وغيره كما اختاره مشهور الفقهاء ، فلا بد أن نقرر المسألة في فروع .
فروع الأول : ما إذا أمر الحرّ البالغ العاقل إنسانا آخر بالغا عاقلا مختارا من غير جبر وإكراه بل أمره طمعا للأجر بأن يقتل إنسانا محقون الدم فقتله . فلا شكّ في أن الحكم في ذلك قتل المباشر للقتل وحبس الآمر به ، بل هذا هو المتيقن من مورد الخبر الأول .
الثاني : ما إذا أمره بإجبار وأطاع المأمور أمره عن إجبار بحيث تسلب عن المأمور الإرادة والاختيار في العمل .
ولا شكّ في أن الحكم



[1] الوسائل : ج 19 ص 33 .
[2] الوسائل : ج 19 ص 33 .

63

نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست