responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 64


في مثل ذلك قتل الآمر فإن الآخر حينئذ إنما يكون في يد الآمر المجبر كالعصا والسوط ، فكأنما القتل إنما صدر منه لا من المباشر . وأما حبس المباشر فيدلّ عليه فحوى الخبرين الأخيرين حيث إن الإمام - بعد ما اعتبر فيهما عبد الإنسان كسوطه أو سيفه - حكم عليه بالسجن أبدا فحينئذ الحرّ أولى بذلك .
الثالث : ما إذا أمره بإكراه بمعنى أنه لم يسلب منه الاختيار كما إذا أمره أبوه أو أمّه أو آخر يحترمه بقتل أحد فقتله بأمره وهذا المورد هو الذي اختاره في الجواهر أن القصاص على الآمر ويحبس المباشر بل نفي الخلاف والاشكال عنه ، ولعلَّه لأجل توهم أن منصرف الخبر أو ظهوره هو ما كان المباشر مختارا غير مكره . وأما فيما كان مكرها على العمل فلا يشمله مفاد الخبر ، مضافا إلى شمول مفهوم الخبرين الأخيرين له حيث إنه يصير حينئذ كالعبد فيشمله حكم العبد وهو حبس المباشر وقتل الآمر .
وفيه : ( أولا ) أن الفرق بين العبد والحرّ واضح ، فإن العبد مملوك للآخر حسب المعمول ، له أن يبيعه ويستعمله حيث ما شاء ومقهور بيده ، وهذه الخصلة غالبا توجب سلب الاختيار والقدرة على المخالفة في العبد ، وهذا بخلاف غيره فإن خصلة الاختيار والاستقلال فيه توجب حياة المقاومة والامتناع من المأمور به وبقائه عليه ، وهذا الفرق يكفي في أخذ الحرّ المكره على العمل على حسب قانونه وحكمه .
ولا شكّ أن قانون القتل وحكمه الأولى هو قتل القاتل ، وأما حبس الآمر فليس لأجل القصاص بل إنما هو لأجل تقصير يده عن الفساد

64

نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست