responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 40


- فلم يمنعه - ، قضى بقتل القاتل وقلع العين الذي نظر ولم يمنعه وخلَّد الذي أمسك في الحبس حتى مات [1] .
هذه هي الأخبار التي ظفرت عليها في المسألة ، وهي - كما تراها - تدلّ دلالة واضحة على لزوم حبس من أمسك أحدا حتى قتله آخر .
وفي تلك الأخبار نكت لا بدّ من التنبيه عليها فنقول :
فروع الأول : صرح في خبر حمّاد أن علَّة حبس الممسك هي أنه أوجب موت المقتول موتا محفوفا بالعقدة والغم ، حيث إن أخذه أوجب أن لا يقدر الممسك بالفتح على الدفاع ورفع القتل عن نفسه ، ففي الحقيقة أن الذي صار سببا لموته هو غمه على ذلك لا قطع الوتين أو الأوداج أو غيرهما ، فعليه يجب أن يصنع في حقه ما صنع على غيره قصاصا ومكافأة ، وليس في الأفعال ما يكون أنسب بفعله ولا أشد إلا الحبس على النحو الذي بيّن في الأخبار .
ويؤيده قوله تعالى * ( « فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْه بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ » ) * [2] فإنها تدلّ دلالة واضحة على أن من فعل بإنسان فعلا مضرا أو مخزيا أو مزيلا للحرمة والشرافة أو نحوها فيحقّ للمفعول به أن يفعل في حقّ الفاعل ما صنع في حقه إلَّا أن يمنع من ذلك دليل قطعي كما في الزنا واللواط ونحوهما ، فإن من زنى بامرأة رجل أو



[1] المستدرك : ج 18 ص 228 .
[2] البقرة : 194 .

40

نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست