responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري ( عدد الصفحات : 146)


لاط بابنه لا يجوز للرجل أن يزني بامرأة الفاعل أو يلوط بابنه بدعوى القصاص أو المكافأة قطعا . فحينئذ لو سجنه على نحو لا يسبب له غما بل كان السجن له محلّ الراحة والاستراحة وصار عاملا للفراغ كما يكون الأمر كذلك في أكثر المحابس والسجون الحالية خصوصا بالنسبة إلى أهل القدرة والعظمة الاجتماعية فلا يكون مثل هذا السجن مما هو جزاء لمثله ، ففي مثل ذلك يحقّ لوليّ المقتول المرافعة إلى الحاكم للأخذ الشديد على الممسك لكي يصير الحبس عليه غما أو الأمر عليه بالدية أو شبهها ، فإن المفروض أن مثل هذا السجن ليس جزاؤه المقرر في الدليل .
الثاني : هل يعتبر في الممسك أن يكون من نيته الإمساك بقصد أن يأخذه القاتل ويقتله أو لا يعتبر تلك النية بل يكفي في الحكم بالحبس مجرد الإمساك ولو لتوهم الخدمة والإعانة للممسك بالفتح ؟
ظاهر أخبار الباب مختلف ، فإن ظاهر خبر الحلبي والدعائم ودرست هو فرض المسألة على الأول ، فإن ظاهر قوله « كما حبسه حتى مات غما » في خبر الحلبي وظاهر قوله : « وآخر يمسكه للقتل » في خبر الدعائم وقوله : « كما حبس المقتول على الموت » في خبر درست هو أن الأخذ والإمساك إنما فرض تحققه لأجل القتل ، ولكن ظاهر غيرها من الأخبار أعم ، بل لا يبعد أن يكون ظاهرا في عدم قصده على ذلك بل ظاهر خبري الحلبي والدعائم يلائم عدم القصد أيضا ، فإن قوله « يموت غما كما حبسه حتى مات غما » يشمل صورة القصد وعدمه . ويؤيد ذلك أن القاصد بإمساكه الموت يعدّ قاتلا عرفا . نعم قوله في خبر الدعائم

41

نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست