responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 89


من الناقضات القطعية فحينئذ لا ينفع القول بأنه لو كان كذا لكان كذا .
3 - انه يمكن الاستدلال على الحكم بقضائهما من دون إعادة الصلاة بوجه آخر وهو انا وان علمنا إجمالا ببقاء السجدتين وانه مردد بين كونهما من ركعة أو ركعتين لكن نشك في مانعيتهما فنستصحب عدم مانعيتهما أو عدم المانعية فيهما .
والاشكال بان عدم كون الشيء مانعا فرع كونه أمرا وجوديا والحال ان عدم الإتيان بالسجدتين ليس إلا عبارة عن تركهما وهو أمر عدمي لا وجودي فحينئذ لا معنى لاستصحاب عدم المانعية فلا يجرى الاستصحاب .
مدفوع بأنه من قبيل استصحاب الاعدام الأزلية إشكالا وجوابا ويكون حال الاستصحاب في المقام حال الاستصحاب في الشك في كون المرأة قرشية أو غيرها بمعنى ان ما كان متيقنا سابقا هناك من المستصحب هو عدم ارتباط هذه المرية بهذا الربط والوصف ولو كان انتفاء المحمول بعدم وجود موضوعه وبعدم تحققه في الخارج فان الشك بعد فرض وجودها في الخارج في اتصافها بهذا الربط والوصف بعد باق والمفروض انها كانت معدومة الانتساب به سابقا ولو بانتفاء الموضوع وذلك كاف في استصحاب عدم هذا الربط والوصف عند تحققها وإثبات عدم وجوده عند وجودها وما نحن فيه من هذا القبيل .
بيان ذلك ان يقال : ان هاتين السجدتين المتروكتين هل كانتا متصفتين بصفة المانعية والقادحية أو لم يكونا كذلك ولو لأجل انتفاء موضوعهما أعني الصلاة فحينئذ نستصحب هذا المعنى هنا كما نستصحبه هناك .
نعم الحق والإنصاف أن قياس الاستصحاب فيما نحن فيه على الاستصحاب في باب القرشية أو النبطية قياس مع الفارق إذ استصحاب عدم الربط وعدم النسبة هناك بعد فرض كون الموضوع موجودا خارجا والشك في وجود تلك النسبة وعدمها حال وجود الموضوع فيستصحب عدمها السابق ولو كان بعدم الموضوع بخلافه هنا فإنه ليس هنا أمر وجودي متحقق المفروض حتى يشك في تحقق وجود الوصف معه وعدمه كي يستصب هنا بل المحرز في المقام عدم الإتيان بالسجدتين وهو أمر عدمي محض

89

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست