responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 88


فالظاهر ان عبارة صاحب الجواهر رحمه اللَّه ناظر إلى الوجه الأول لأن تدارك السجدتين بالنسبة إلى الوجه الثاني بمكان من الإمكان لعدم مانع عنه كما هو مقتضى بقاء المحل لكل جزء من اجزاء الصلاة والأنسب تقييدها بما ذكرناه من عدم كون ما في يديه طرفا للعلم .
وعلى كل تقدير ففي المسألة احتمالات .
1 - يمكن القول بالاحتياط في المقام لأنهما من قبيل المتباينين فان جريان الأصل وهو عدم كونهما من الركعة الأولى معارض بجريانه في الركعة الثانية واما عدم كونهما من كلتيهما فغير جار أصلا لاستلزامه المخالفة القطعية إذ الفرض وجود العلم بانتفائهما لكن الشك في كيفيتها من الانضمام والانفراد فإذا كان الأمر كذلك يجب الإتيان بهما قضاء بعد إتمامها ثم إعادة الصلاة جمعا بين الجهتين وأداء بين الحقين كما أشار إلى هذا الوجه صاحب الجواهر قدس سره .
2 - يمكن القول بقضائهما من دون إعادة الصلاة ثانيا والوجه في ذلك هو التمسك بأصل الصحة وهو أصل تأهلي والمراد منه هو صحة إمكان لحوق الأجزاء الباقية بالاجزاء السابقة المأتية فالمصلي قبل ترك السجدتين صح منه ان يقال انه لو انضمت إلى الاجزاء المأتية ، الأجزاء الباقية ، كانت صلاته صحيحة إذا الفرض ان الاجزاء السابقة عليهما لا مانع من صحتها بوجه والمانع الذي يمكن تصوره منها هو عدم الإتيان بالسجدتين معها فحينئذ لو كانت الأجزاء السابقة المأتية ملحوقة بالاجزاء الباقية قبل الفراغ من الصلاة كانت صحيحة فبعد الفراغ منها نشك في بقاء هذا المعنى فنستصحبه فيكون مقتضى ذلك قضاء السجدتين بعد الفراغ واشتغال الذمة بهما منفردة وهذا لازم قهري مرتب عليه قهرا لا ان الاستصحاب هنا مثبت كي يقال انه ليس بحجة إذا لا نريد من الاستصحاب ان نثبت ذلك بل المقصود من الاستصحاب إثبات الصحة فيترتب لازمه عليه قهرا كما مر .
الا ان فيه ما لا يخفى وهو ما أشار إليه الشيخ الأعظم من ان إثبات الصحة التأهلية غير مجد في المقام إذ ذلك المعنى يصدق مع القطع بوجود الحدث وغيره

88

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست