responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 90


نعم الذي ينبغي أن يقال هو بطلان الصلاة ووجوب الإعادة وتوضيح ذلك انه قد تقرر في محله ان العلم الإجمالي انما يكون مؤثرا في الطرفين إذا لم يجر الأصل في أحد الطرفين وحده والا يكون المحكم هو الأصل ويكون الطرف الآخر مشكوكا بالشك البدوي .
وبعبارة أخرى : تصير الأطراف حينئذ مرددا بين معلوم التكليف ومشكوكه ويجري الأصل بالنسبة إلى الثاني فالأمر فيما نحن فيه أيضا كذلك فان إعادة الصلاة على كل حال لازمة مطلقا سواء قضى السجدتين أم لم يقض من جهة احتمال كونهما من ركعة واحدة ولا أقل من الشك في حصول البراءة بها فالأمر بالاشتغال القطعي باق على حاله الا ان تحصل البراءة اليقينية والمفروض عدم العلم بها واما الحكم بوجوب قضاء السجدتين بعد الصلاة لاحتمال كونهما من ركعتين فلا وجه له إذ كونهما كذلك مشكوك بالشك البدوي فلا دليل على وجوبه بل كان قضائهما لغوا محضا لما مر من الإعادة على كل تقدير .
فان قلت : ان قوله : « لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ » [1] ظاهر في الحرمة فحينئذ يكون ترك قضاء السجدتين حراما لاستلزامه ترك الصلاة .
قلت حرمة إبطال العمل فرع كونه صحيحا أولا وبالذات كي تترتب عليه الحرمة والابطال والا فلا معنى له كما هو واضح ففي ما نحن فيه لما كان ترك السجدتين محتملا لان تكونا من ركعة واحدة فيكون موجبا للبطلان فلا يصدق على ذلك العمل المحتمل فيه ترك السجدتين الابطال بلا ريب وبلا اشكال كما مر .
3 - لو ترك السجدتين وعلم قبل التشهد .
لو ترك السجدتين وعلم إجمالا قبل التشهد الأول أو بعده أو بعد القيام منه انهما من الأولى أو الثانية أو إحداهما من الأولى والأخرى من الثانية والمختار هنا كما علم فيما سبق أيضا البطلان والإعادة فقط لما مر هناك من انه إذا لم يكن لنا طريق إلى صحتها لا يجب إتمامها لما مر أيضا من الشك في كونهما موضوعا للإتمام أو الابطال وعدمه



[1] سورة محمد ، الآية : 33 .

90

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست