بدوا لا الشك في بقائه بسبب زوال محله بعد الفراغ عن معلومية ثبوته سابقا كما هو الفرض في المقام . واما التمسك باستصحاب الوجوب الثابت لما ذكر من الشرائط والاجزاء المنسية قبل النسيان حتى يكون مقتضاه وجوب الإتيان به حال الذكر أيضا ، فمما لا مجال له أيضا إذ المستصحب فيه اما وجوب مطلق القيام مثلا أو وجوب القيام الخاص وهو الذي كان وجوده مقارنا لوجوب القراءة ومصاحبا لها في الخارج في مقام الامتثال . اما الأول فليس هو متيقنا فيما نحن فيه إذ من الممكن بل الواقع انه شرع القيام ظرفا لوجود الفاتحة أو السورة لا انه واجب مستقل في نفسه مثل سائر الواجبات المستقلة من غير ملاحظة وجوبه للغير كما يشهد بذلك الوجدان والذوق السليم . واما الثاني وهو استصحاب وجوب القيام مع القراءة معا فغير مجد لأنه مضافا - إلى انه مستلزم لزيادة عمدية في الصلاة لو أتى بهما بعد الاستصحاب وهو مبطل لها لما ورد من قوله عليه السّلام من زاد في صلاته فعليه الإعادة لمضي محله وانتفائه كما هو الفرض من صحة القراءة من كل جهة الا من حيث ناحية القيام - انه قد قرر في محله ان استصحاب الكلي في الحقيقة راجع إلى استصحاب الفرد فحينئذ استصحاب بقاء الكلى الموجود في ضمن الفرد الخاص الخارجي المتيقن الارتفاع ، باحتمال كون الكلى باقيا في ضمن فرد آخر غير هذا الفرد غير مفيد إذ المستصحب لا بد أن يكون في كلتا القضيتين من المتيقنة والمشكوكة شيئا واحدا حتى يصح استصحاب بقائه عند الشك فيه والمفروض في المقام ان الحصة المتعلقة للفرد الموجود الشخصي الخارجي في القضية المتقنة من الكلى ، غير الحصة المشكوكة فلا مجال للاستصحاب حينئذ وهو واضح [1] .
[1] والحاصل ان الاستصحاب في المقام من قبيل استصحاب القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلى ، كما إذا كان زيد في الدار ، وعلم خروجه منها ولكن شك في قيام عمرو مقامه حال الخروج فيستصحب وجود الإنسان في الدار وبما ان وجود الكلي في الخارج نفس الفرد فالكلي المتيقن غير الكلى المشكوك وهذا هو الذي ذكرناه في المتن .