نعم يمكن التمسك بقاعدة الاشتغال في المقام لكونها خالية عن الإشكال لأن الاشتغال اليقيني مستلزم للبراءة اليقينية عند الشك فيها وهو واضح جدا . فظهر مما ذكرناه ان القاعدة الكلية في الرجوع إلى الجزء المنسي وعدمه انه ان كان مستلزما لمحذور من زيادة الركن أو زيادة عمدية فلا يجب التدارك والرجوع والا فيجب . لكن يظهر من كلام المشهور عدم العمل بها ومخالفتهم لها في بعض الموارد فنقول : انهم ذهبوا إلى انه لو نسي القيام بعد الركوع قبل الدخول في السجدة يجب التدارك وان كان بعد الدخول في السجدة الواحدة فلا يجب . ويرد على الوجه الأول انه لو نسي طمأنينة القيام بعد الركوع فقط دونه فلازم قولهم تداركها مع انه يوجب زيادة عمدية فيها أعني القيام الحاصل حين الإتيان بها ويرد على الوجه الثاني عدم العمل بالقاعدة السابقة وهو واضح إذ السجدة الواحدة ليست ركنا حتى يمنع الدخول بها عن التدارك والرجوع . ويمكن توجيه كلامهم بوجهين . الأول : ان الترتيب المعتبر في اجزاء الصلاة انما هو عبارة عن تقديم شيء على شيء بمعنى ان المدار فيه هو لحاظ تقديم شيء على شيء فقط من دون اعتبار تأخره عنه في معناه فإذا فات ذلك ولو بإيجاد فرد من الاجزاء التالية له فات محله فلا يجب تداركه بعد إذ الفرض ان الشيء الثاني وهو السجدة الواحدة إنما وقعت صحيحة فلا دليل حينئذ على اعتبار الترتيب للزومه زيادة عمدية وهو إعادة السجدة مع إعادة القيام المنسي أو لطمأنينة المنسية . وفيه أولا النقض بالموارد التي حكموا فيها بالتدارك والرجوع إلى المنسي مثل نسيان الفاتحة مع الإتيان بالسورة صحيحة مع انه يجب تدارك الفاتحة وقراءة السورة أيضا بعدها كما هو المحقق والمعتبر عندهم وهذا إذا نسي سجدة واحدة فقام