ههنا فروع 1 - إذا نسي القيام قبل الدخول في الركوع إذا نسي الشخص القيام أو الاستقلال أو الاستقرار فيه وقرأ الفاتحة أو السورة جالسا أو معتمدا على شيء كالعصا وشبهه أو نسي الطمأنينة فيما اعتبرت فيه وأتى بهما بلا طمأنينة ثم تذكر قبل الدخول بالركوع هل تجب إعادته مع القراءة أو لا تجب لعدم بقاء محله مع فرض كون القراءة واقعة صحيحة فالمسئلة مبنية على ان هذه الأشياء هل كانت معتبرة في نفسها وباستقلالها في الصلاة أو كانت معتبرة في ضمن الجزء الواجب من اجزائها بمعنى ان القيام مثلا واجب في واجب . الظاهر بل الحق انه لا أصل موضوعي في المقام حتى تستظهر به الحال لأن أصالة عدم كونه واجبا مستقلا معارض بأصالة عدم كونه واجبا مشروطا في ضمن واجب آخر كما ان الحال في الشك بين كون شيء جزءا أو شرطا كذلك إذ لا يمكن إثبات كون المشكوك شرطا لا جزءا وبالعكس بالأصل لما مر . نعم يمكن التمسك على انها أجزاء مستقلة أو شرائط كذلك بالإطلاقات الواردة في المقام مثل لا صلاة لا بفاتحة [1] الكتاب ولا صلاة إلا بطهور [2] وأمثالهما مما ورد في بيان الشرطية والجزئية فعلى هذا يسقط وجوبه بمجرد مضى محله . ويمكن ان يتمسك في المقام بأصالة البراءة فان مقتضى كونه واجبا مستقلا هو عدم وجوبه لزوال محله كما هو الفرض ومقتضى كونه واجبا مشروطا هو وجوب الإتيان به فعلا فيدور أمره حينئذ عند الشك في كونه من قبيل هذا أو ذاك بين كونه واجبا أو غير واجب فيبني على عدمه كما في موارد الشك في التكليف . الا انه مخدوش بان مورد أصالة البراءة هو الشك في أصل ثبوت التكليف
[1] الوسائل ، أبواب القراءة الباب الأول ، الحديث الأول . [2] الوسائل ، أبواب الوضوء ، الباب الأول ، الحديث الأول .