متحدا وليس هنا كذلك إذ موضوع عدم الوجوب هو حال النسيان وموضوع الوجوب هو حال الذكر فبينهما بون بعيد . ومنها : الروايتان الصحيحتان : رواية عبد اللَّه بن سنان عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام انه قال إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك سهوا [1] ورواية حكم بن حكيم عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام في رجل نسي ركعة أو سجدة أو شيئا ثم يذكره بعد ذلك فقال يقضى ذلك بعينه [2] . فالروايتان كما ترى تدلان على ما قلناه من وجوب الإعادة فإن لفظ « فاقض » في الرواية الأولى بمعنى افعل لا المعنى الاصطلاحي وهو الإتيان بالعمل خارج الوقت مثل قوله تعالى في سورة الجمعة : « فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ » ومما يدل عليه أو يشعر به ورود لفظ « أصنع » في بعض النسخ من الرواية . هذا إذا لم يستلزم إعادة الشيء المنسي مطلق الزيادة العمدية أو خصوص زيادة الركن في الصلاة واما إذا كانت مستلزمة لأحد من الأمرين فعلى الثاني لا إشكال في بطلان الصلاة لورود النص فيه بالخصوص مثل لا تعاد الصلاة الا من خمس إلخ [3] بناءا على تعميمه لكلتا الصورتين من الزيادة والنقيصة . واما على الوجه الأول كما هو مصب الكلام فمقتضى الروايتين المذكورتين وجوب الإعادة وان كان تلزم من إعادة ذلك المنسي زيادة عمدية في الصلاة ومقتضى رواية من زاد في صلاته فعليه الإعادة بطلان الصلاة مطلقا عمدية كانت تلك الزيادة أو سهوية فحينئذ تخصص هذه الرواية بهما بان نقول ان الزيادة فيها موجبة لفسادها إلا في صورة السهو والنسيان وهذا انما يكون لأجل الإصلاح فيها من حيث وقوع الخلل على الفرض .
[1] الوسائل أبواب الخلل ، الباب 23 ، الحديث 7 . [2] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 3 ، الحديث 6 . [3] الوسائل ، أبواب الركوع ، الباب 10 ، الحديث 5 .