responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 80


في أحكام الخلل في الصلاة الكلام فيما نسي في الصلاة من الشرائط والاجزاء غير الركنية قبل تجاوز محلها ولم يرد على بيان حاله وكيفيته نص بالخصوص .
فالتحقيق انه إذا نسي جزءا من الصلاة كالفاتحة والقيام مثلا فتذكر قبل ان يركع ، يجب الإتيان به قبله ، لأمور .
منها : الإطلاقات الواردة في المقام مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب [1] ولا صلاة لمن لم يقم صلبه [2] وغيرهما من نظائرهما فإنه لا مانع من شمولها للمقام كما هو واضح .
ومنها : استصحاب بقاء وجوب هذا الجزء المنسي قبل نسيانه بعد زواله في حال الذكر كما هو مقتضاه ولا يعارضه استصحاب بقاء عدم وجوب هذا الجزء حال النسيان في حال الذكر .
لا لما قيل من أنه أثر عقلي لا أثر شرعي على ما في فرائد الشيخ الأعظم قدس سره .
بل لكونه إسراء في الحقيقة لا استصحابا أي إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر مع انه يشترط فيه أن يكون الموضوع في حالتي الشك واليقين



[1] الوسائل ، أبواب القراءة ، الباب الأول ، الحديث 1 .
[2] الوسائل ، أبواب القيام ، الباب 2 ، الحديث 1 .

80

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست