في الصلاة أقل من سورة ولا أكثر على الجزئية فحينئذ يكون جميع الصور المذكورة مشمولا للأخبار وقابلًا للنزاع من حيث الحرمة والجواز ومن حيث الصحة والفساد والمختار ان القرآن بين السورتين مكروه غير موجب لفساد الصلاة جمعا بين الاخبار الواردة فيه إذ بعض منها نص في الجواز مثل قوله عليه السّلام القران لا يصلح [1] فيكون ذلك حينئذ جمعا دلاليا مقدما على الطرح . ثم ان مورد اخبار القران سواء حملت على الحرمة أو الكراهة هو الجمع بين السورتين التامتين المتصلتين المتغايرتين واما غير هذه الصورة بأن قرأ سورتين منفصلتين أو قرأ سورة تامة وبعض سورة أخرى أو قرأ سورة واحدة مرتين أو غير ذلك ، فخارج عنها فلا دليل على المنع بل الجواز مقتضى الأصل الا ان يمنع مانع عنه بخصوصه من جهة أخرى غير القرآن . العدول من سورة إلى أخرى وهو جائز اختيارا بلا إشكال للأخبار الكثيرة في المقام وانما الإشكال في انه هل يجوز ما لم يتجاوز النصف ، فإذا تجاوز عنه فلا يجوز أولا ، فيه خلاف بين الفقهاء الا ان التحقيق جوازه مطلقا ولو تجاوز عن النصف قبل ان يتم السورة ولو بلغ إلى الثلث الأخير . وتدل عليه صحيحة عمرو بن أبى نصر قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام الرجل يقوم في الصلاة فيريد ان يقرء سورة فيقرء قل هو اللَّه أحد وقل يا أيها الكافرون فقال عليه السّلام يرجع من كل سورة الَّا قل هو اللَّه أحد وقل يا أيها الكافرون [2] . ورواية على بن جعفر عن أخيه قال سألته عن الرجل إذا أراد ان يقرأ سورة فقرأ غيرها هل يصلح له ان يقرأ نصفها ثم يرجع إلى السورة التي أرادها قال عليه السّلام نعم ما لم تكن قل هو اللَّه أحد وقل يا أيها الكافرون [3] .
[1] الوسائل ، أبواب القراءة ، الباب 4 ، الحديث 2 . [2] الوسائل ، أبواب القراءة ، الباب 35 ، الحديث 1 . [3] الوسائل ، أبواب القراءة ، الباب 35 ، الحديث 3 .