responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 74


وموثق عبيد بن زرارة عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يريد ان يقرأ سورة فيقرأ غيرها قال له ان يرجع ما بينه وبين ان يقرء ثلثيها [1] .
فالأولى منها تدل على جوازه مطلقا والثانية تدل على جوازه وان بلغ النصف من السورة ولا يدل على عدم الجواز إذا تجاوز النصف لأن السؤال ليس مخصصا للحكم والثالثة تدل على جوازه إلى ان يبلغ الثلث الأخير واما اعتبار قيد عدم التجاوز عن النصف فلا دلالة له في الاخبار أصلا لا اسما ولا أثرا .
نعم ورد في رواية البزنطي عن أبى العباس في الرجل يريد ان يقرأ سورة فيقرأ في أخرى قال يرجع إلى التي يريد وان بلغ النصف [2] الا انها مقطوعة كما ذكره الشهيد في الذكرى مع تصريح بعض عليه فظهر ان كونه مسندا كما في الوسائل سهو عنه .
بقي في المقام روايتان رواية فقه الرضا ورواية دعائم الإسلام اما الأولى قال العالم عليه السّلام لا تجمع بين السورتين في الفريضة [3] وسئل عن الرجل يقرأ في المكتوبة نصف السورة ثم ينسى فيأخذ في الأخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل ان يركع قال لا بأس [4] وتقرأ في صلاتك كلها يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين وسبح اسم ربك الأعلى وان نسيتها أو واحدة فلا إعادة عليك فان ذكرتها من قبل ان تقرأ نصف سورة فارجع إلى سورة الجمعة وان لم تذكرها الا بعد ما قرأت نصف سورة فامض في صلاتك [5] .
فهي معارضة بغيرها من وجهين .
الأول التقييد بعدم تجاوز النصف مع ان أكثر الروايات على خلافها .



[1] الوسائل ، أبواب القراءة ، الباب 36 ، الحديث 2 .
[2] الوسائل ، أبواب القراءة ، الباب 36 ، الحديث 3 .
[3] جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 285
[4] فقه الرضا ص 11 .
[5] راجع فقه الرضا ص 12 .

74

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست