وأخرى تكون قراءة السورة الثانية أيضا بقصد الجزئية المستقلة . وثالثة يكون بقصد الجزئية المنضمة بمعنى ان كلتا السورتين معا جزء واحد لها . اما الأولى فلا شك في جوازه وعدم إفساده للصلاة لشمول ما دل على رجحان قراءة القرآن والذكر له فلا يكون مشمولا لما دل عليه من منع الجمع تحريما أو تنزيها من الاخبار لما ورد فيها من القرائن الدالة على ان المنع من الجمع تحريما أو تنزيها انما هو إذا كان بعنوان الجزئية مثل قوله عليه السّلام لا تجمع بين السورتين الا ألم نشرح والضحى [1] فإنه ظاهر في صورة قصد الجزئية وكذا ما دل على ان القران بين السورتين يستلزم عدم أداء حق كل سورة من الركوع والسجود وقت الجمع فإنه أيضا ظاهر فيها والمفروض ان القارئ لم يأت بالثانية بقصد الجزئية بل بقصد الذكر والقرآن وكذا قوله لا تقرء أقل من سورة ولا أكثر [2] فإنه بقرينة أوله ظاهر في الجزئية . واما الثانية فلا إشكال في حرمتها وإفسادها للصلاة وليست قابلة للنزاع من هذه الجهة لما فيها من الزيادة التي قصد بها الجزئية وانها من سنخ الصلاة وان كانت قابلًا للبحث من جهة أخرى . فعلى هذا صارت الصورة الثالثة هو محل النزاع بين العلماء رضوان اللَّه عليهم أجمعين وقابلة للمنع والجواز فنقول ان الإنصاف انه لا قرينة في الروايات تخصصها بصورة قصد الجزئية فإن قوله لا تجمع بين السورتين وكذا أولا تقرن بينهما هو أعم من الإتيان بهما على نحو الجزئية أولا واما ما دل من عدم أداء حق كل سورة عند القران فمسلم إذا كان في غير حالة الصلاة أو كان فيها ولكن لم يركع بعدهما واما في صورة الركوع والسجود بعدها كما هو الفرض فليس كذلك إذ قد أدى حق كل سورة وهو واضح وكذا لا دلالة لقوله عليه السّلام لا تقرء
[1] الوسائل ، أبواب القراءة الباب 10 ، الحديث 5 . [2] الوسائل ، أبواب القراءة الباب 4 ، الحديث 2 .