بما قبلها من الدعاء كأن يقول يا محسن قد أتاك المسئ أنت المحسن وانا المسئ فتجاوز يا إ عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك ثم يقول متصلا اللَّه أكبر أو يجب حذفها في تلك الحال وكذا هل يجوز إيصال آخرها بغيرها حال كون الراء ساكنا أو يجب إظهار إعرابه في حال الوصل . الحق التفصيل في المسألتين وهو انه لا مانع من التلفظ بالهمزة مفتوحا في المسألة الأولى لعدم صدق اللحن عليه إذ معنى اللحن غير هذا المعنى كما هو الظاهر واما كونه على خلاف القاعدة العربية فلا دليل على وجوب اعتبارها حتى بهذا النحو أيضا نعم يكون على خلاف التجويد والاستحسان وهو غير مضر بصحتها مع ان المفروض انه قد أتى في تلك الحال ما هو واجب معتبر في الصلاة . واما وصل آخرها بما بعدها مثل أعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم وغيره مع كون آخرها ساكنا ، الظاهر بل الواقع ان الصلاة حينئذ باطلة لعدم الإتيان بنصف الحرف من التكبيرة وهو إعرابه حال الوصل لأنه كما قرر في محله ان الضم نصف الواو والكسر نصف الياء والفتح نصف الألف ولذا يحصل من إشباعها حرف تام