responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 59


لكن يمكن تقريب الثاني أيضا بتقرير ان يقال انه ليس المقصود من التكبيرة الَّا ثناؤه تعالى بالكبرياء والعظمة كما هو المراد من قوله : « ورَبَّكَ فَكَبِّرْ » [1] إذ ليس معنى التكبير في هذه الآية الشريفة التلفظ بلفظ اللَّه أكبر فقط بل المراد توصيفه بأوصاف جليلة وصفات عظيمة فيكون الواجب على هذا هو الجامع الذي كان بين تلك الصفات فهو يحصل بكل واحد من هذه الأسماء السابقة فيتخير المكلف في الإتيان بأي فرد شاء من مصاديق الجامع كما لا يخفى وينسب ذلك الوجه إلى أبى حنيفة وانه قال أيضا بجواز التكبيرة بأي لغة كانت من العربي والفارسي أو التركي أو غيرها من اللغات .
ويؤيد الوجه الثاني ما هو مقرر عند الفقهاء من ان الشخص إذا عجز عن التكبيرة يجب عليه الإتيان بترجمتها مع انه ليس هنا دليل خاص حتى يكون واجبا به بل الدليل دليل وجوب التكبيرة فقط واما قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور فلا يجرى هنا لأنه انما تدل على وجوب ما كان متمكنا منه من الباقي من نفس التكبيرة لا من غيرها مثلا إذا عجز عن التلفظ بلفظ اللَّه أو بالهمزة منه أو بغيره أتى بالباقي منها بناء على مقتضى هذه القاعدة لا من غيره وليس الأمر فيما نحن فيه كذلك وهو واضح .
ثم ان الواجب هو اللَّه أكبر من دون أن يكون ملحونة مطلقا ولو حرفا أو نصف حرف أو إعرابا ومن دون زيادة شيء في أثنائها بأن يقال اللَّه الخالق والرازق والمحسن والمنعم أكبر لعدم صدق التكبيرة عليه واما الزيادة في أولها من الدعاء وفي آخرها فالظاهر انه لا مانع منه لوضوحه فيها .
واما الإشكال بعدم صدق التكبيرة حينئذ لعدم كونها بهذه الصورة فمدفوع بان المفروض حصولها من غير تغير وتبدل فيها وانما المانع عن صحتها لو فرض انما هو مقارنتها بشيء آخر وهو غير مضر لها إذ الشيء لا ينقلب عما وقع عليه وهو واضح فلا اشكال فيه .
وانما الكلام في انه هل يجوز إظهار الهمزة في لفظ الجلال إذا كانت متصلة



[1] سورة المدثر ، الآية : 3

59

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست