في القيام يعتبر فيه أمور منها أن يكون المصلى معتمدا على رجلين كلتيهما والوجه في ذلك اما الصدق إطلاق القيام في الاخبار على ذلك أو لانصرافه إليه فعلى هذا لو صلى معتمدا على رجل واحدة فقط أو صلى على كلتيهما لكن معتمدا في صلاته على إحداهما دون الأخرى أصلا تكون الصلاة باطلة هذا هو المعروف . إلا انا نمنع البطلان في كلا الموضعين اما في الأول فلصدق القيام عليه ودعوى انصراف القيام على الوقوف على رجلين معا وان لم تكونا متساويتين في الاعتماد فممنوعة لعدم دليل عليه مع انه يصدق على مثل هذا الشخص انه صلى قائماً وانه ليس بقاعد كما لا يخفى . ومنه يظهر الجواب عن الثاني أيضا . ومنها وجوب الاستقلال مع الاختيار بان يكون غير مستند بشيء من العصا أو الجدار أو غير ذلك ولو اتكأ بشيء من ذلك من غير عذر بطلت صلاته . لكن لا نفهم له وجها أيضا نعم ورد في صحيحة ابن سنان لا تستند بخمرك وأنت تصلى ( والخمر كناية عن العصا ) ولا تستند إلى جدار وأنت تصلي الا ان تكون مريضا [1] والظاهر منها عدم جواز الاتكاء من دون عذر وورد أيضا في رواية على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال سألته عن الرجل هل يصح له ان يستند إلى حائط المسجد
[1] الوسائل ، أبواب القيام ، الباب 10 ، الحديث 2 .