الآخر في أزمنة الأئمة عليهم السّلام . ومن جملة الشواهد التي هي نص في ما ذكرنا من عدم الجواز ما روى في البحار من رواية الدعائم عن على عليه السّلام قال ما آسى على شيء غير أنى وددت أنى سألت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله الأذان والإقامة للحسن والحسين عليهما السّلام [1] . وقال المجلسي في توضيحه فيه : الأسى الحزن وفيه ترغيب عظيم في الأذان حيث تمنى عليه السّلام ان يسأل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله ان يعين شبليه للأذان في حياته أو بعد وفاته أو الأعم ولا يخفى أن تمنى الإمام تعيين ولديه عليهما السّلام له من رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كاشف عما قلناه والا فلا وجه لتمنيه عليه السّلام . وفيه أيضا عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله انه رغب الناس وحثهم على الأذان وذكر لهم فضائله فقال بعضهم يا رسول اللَّه لقد رغبتنا في الأذان حتى انا لنخاف ان تتضارب عليه أمتك بالسيوف فقال اما انه لم يعد وضعفائكم أي لا يتجاوز عنهم إلى غيرهم ولا يرتكبه الأغنياء والاشراف [2] . ولا يخفى أيضا ان الخوف من تضارب الأمة بالسيوف انما يصح له وجه إذا أريد من الأذان ما أردناه من كونه للاعلام وليس مثل سائر المستحبات والمندوبات والا يكون خاليا عن الوجه بل لغوا وهذا مما لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه . في وجوب الأذان والإقامة وعدمهما : انما الكلام في حكمهما هل هما واجبان أو مستحبان فذهب جماعة إلى انهما مستحبان فتمسكوا في ذلك بأخبار عديدة ومن جملة أدلتهم صحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام انه سأله عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة قال فليمض على صلاته فإنما الأذان سنة [3] . فالتمسك بها لإثبات المدعى من الاستحباب لكلا الأذان والإقامة مبني على
[1] المستدرك ج 1 ص 359 وليست فيه كلمة « والإقامة » . [2] المستدرك ج 1 ص 249 . [3] جامع أحاديث الشيعة ج 2 ص 236 ، الطبع الأول