responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 49


مع انه لم يعهد مباشرة غيره معه أو بعده كما لا يخفى .
واما أذان ابن أم مكتوم الذي كان معروفا في زمنه صلى اللَّه عليه وآله به فقد كان أعمى وغير بصير في معرفة الوقت وكان أذانه غالبا قبل الوقت كما في الخبر ولأجل ذلك لم يكتف صلى اللَّه عليه وآله بأذانه بل قد منع صلَّى اللَّه عليه وآله عن الإفطار وغيره بأذانه فلا يرد الاشكال به فيما ذكرناه من عدم جوازه .
ومنها استحباب حكاية الأذان لغير المؤذن إذا سمع الأذان مع انه لو كان نفلا مطلقا مثل النوافل الليلة مثلا لم يبق لحكايته معنى لجواز قيامه به على هذا الفرض فلا يكون وجه لاختياره الحكاية على الأذان مع ما فيه من الثواب الجزيل بالنسبة إليها كما هو بديهي .
ومنها الأخبار التي [1] دلت على اعتبار القرعة فيما بين المؤذنين إذا تنازعوا وتشاحوا في الأذان مع كونهم متساويين من كل جهة فإنه لو كان نفلا مطلقا مثل سائر المندوبات لم يبق معنى للقرعة لجواز قيام كل أحد على هذا الفرض كما هو واضح .
ومنها الأخبار التي [2] دلت على ان للمؤذن ثوابا كثيرا زائدا بحيث عد فيها انه كالشاهر سيفه في سبيل اللَّه القاتل بين الصفين وانه لو أذن في مصر سبع سنين وجبت له الجنة وفي بعض آخر انه يجيء يوم القيامة ولا ذنب له إلى غير ذلك من الثواب العائد إليه كما تدل على ذلك رواية محمد بن على قال قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله المؤذن المحتسب كالشاهر سيفه في سبيل اللَّه القاتل بين الصفين وقال من أذن احتسابا سبع سنين جاء يوم القيامة ولا ذنب له [3] وأمثال ذلك من الاخبار فإن هذه الاخبار وغيرها من اخبار الباب مع تضمنها ثوابا كثيرا وفضيلة زائدة تقتضي أن تشتمل بذكر جماعة من المؤذنين الذين كانوا يؤذنون مجتمعين أو بذكر أذان واحد عقيب



[1] راجع المستدرك ج 1 ص 260 - 259
[2] راجع الوسائل ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب الثاني .
[3] الوسائل ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 2 ، الحديث 8

49

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست