responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : أحكام الصلاة ( عدد الصفحات : 315)


إرادة معنى الأعم ليشمل الإقامة فيكون حينئذ جوابا عن كليهما .
الا ان فيه ما لا يخفى من عدم الدلالة على المراد إذ ليس معنى قوله سنة انهما مندوبان حتى يتم الاستدلال بل معناه انهما مما ثبت بالسنة في قبال ما ثبت بالكتاب فعلى هذا لا يكون وجوبهما بالمعنى الذي ذكر منافيا لسقوطهما بسبب النسيان لاحتمال كونه سببا للمعذورية وإمضاء الصلاة بدونهما ولا أقل من كونه من الاحتمال فحينئذ لا يتم الاستدلال .
ومنها ما روى في الصحيح من تعليم الصادق عليه السّلام لحماد الصلاة وانه عليه السّلام قام مستقبل القبلة إلى آخرها [1] ولم يذكر الأذان والإقامة فيه ولو كانا واجبين فلا بد له من ذكرهما لكونه مقام الحاجة والبيان .
وفيه أيضا ما لا يخفى من عدم كونه دالا على المدعى إذ يحتمل أولا أن يكون حماد عالما بوجوبهما سابقا فلم تكن حاجة لذكرهما بل شأنه أجل من ان يخفى عليه مثل هذه المسألة لعظم شأنه وعلو رتبته عن أمثال ذلك .
وثانيا ان ما أتى به الصادق عليه السّلام من الصلاة ليست صلاة فريضة حتى تحتاج إلى أذان وإقامة بل هي كانت نافلة فلا أذان فيها ولا إقامة بلا خلاف .
ومنها التمسك بالإجماع المركب كما في المختلف من ان علمائنا على قولين أحدهما ان الأذان والإقامة سنتان في جميع المواطن والثاني انهما واجبان في بعض الصلوات ، فالقول باستحباب الأذان في كل المواطن ووجوب الإقامة في بعضها خرق لإجماعهم وقد ثبت استحباب الأذان بأخبار صحيحة في كل المواطن فتكون الإقامة أيضا كذلك والا يلزم خرق إجماعهم .
وفيه ان هذا الإجماع إنما يفيد لو كان راجعا إلى الإجماع البسيط وهو إجماعهم على عدم جواز الفصل فيما بينهم والحال ان الظاهر من أمثاله الإجماع على عدم وقوع الفصل فيما بينهم وهذا لا ينافي وقوعه في زمانهم أو بعد زمانهم كما لا يخفى .
ومنها ما روى من دعائم الإسلام من قوله عليه السّلام من صلى من دون أذان ولا إقامة



[1] الوسائل أبواب أفعال الصلاة ، الباب الأول ، الحديث الأول .

51

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست