responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 43


قاعدة « الناس مسلطون على أموالهم » وكذا قوله « على اليد ما أخذت حتى تؤدى » بل جعل الأول منها في زماننا من جملة القرآن ولذا يقولون في مقام الاستشهاد كقوله تعالى : الناس مسلطون إلخ » وليس وجه ذلك الا ما مر .
نعم للأخير مدرك الا انه من طرق العامة لا الخاصة بسند مشتمل على سمرة بن جندب [1] بخلاف ما سبق عليه إذ لا دليل عليه أصلا كما عرفت .
نعم قد ورد من طريق العامّة ان من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة [2] ومن أدرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد أدرك الشمس ( العصر ) [3] وورد عن طريق خاصة روايتان في خصوص صلاة الغداة لا في غيرها [4] .
ويمكن الجواب عن الأولى .
بأنه ورد في بعض رواياتهم ان من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة فعلى هذا تكون الرواية محمولة على صلاة الجماعة كما هو واضح .
ويمكن الاستشهاد على هذا الحمل بلفظ « أدرك » الذي ورد في الرواية لأن الإدراك لا يقال عرفا إلا لشيء كان له وجود في الخارج ليمكن الوصول إليه ويكون متعلقا به كما لا يخفى وهو ينطبق على صلاة الجماعة المنعقدة قبل إدراك المأموم .
ولا يرد هذا على ما مر من الاخبار الواردة في صلاة الغداة من أدرك ركعة منها لان هنا قرينة ظاهرة على ان المراد منه ادراك الوقت لا الركعة وهو قوله عليه السّلام :
ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة في رواية [5] .
ثم ان الوقت الذي يقع باقي الركعات فيه ليس وقتا حقيقيا لها بحيث تكون



[1] رواه الترمذي في كتاب البيوع وابن ماجة في الصدقات وابن حنبل في مسنده فلاحظ .
[2] الوسائل ، أبواب المواقيت ، الباب 30 ، الحديث الرابع .
[3] الوسائل ، أبواب المواقيت ، الباب 30 ، الحديث الخامس .
[4] الوسائل ، أبواب المواقيت ، الباب 30 ، الحديث الأول والثاني والثالث .
[5] الوسائل ، أبواب المواقيت ، الباب 30 ، الحديث الأول .

43

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست