الصلاة الواقعة فيه أداء مثل الصلاة التي تكون واقعة في وقتها الأدائى بل جعله وقتا تنزيل له منزلة الوقت في ترتب الآثار التي ذكرناها من وجوب المبادرة وحرمة القطع إذا شرع بها في هذا الحال لا في الأداء والقضاء لعدم كونهما من الآثار الشرعية كما لا يخفى . فحينئذ يكون مثل هذه الصلاة التي وقعت ركعة منها في الوقت وغيرها في خارجه ، قضاء كما هو مقتضى وقوعها في خارج الوقت كما هو الفرض لا سيما بناء على القول بتوزيع اجزاء الصلاة على أجزاء الوقت والزمان فان هذا المقدار من الوقت الباقي من آخر الوقت ليس وقتا لأول الركعة من صلاة العصر مثلا بل هو وقت الركعة الأخيرة منها بناء عليه وكذا إذا بقي من الوقت مقدار خمس ركعات وأتى المكلف كلتا الصلاتين في هذا الحال على الترتيب المعتبر فيهما فإنهما أيضا يكونان قضائين فان التكليف الأدائى حينئذ هو الإتيان بصلاة العصر أولا لكون الوقت وقتالها حقيقة ثم الإتيان بالظهر بعدها قضاء والا فإن قلنا بان هذا النحو من الصلاة أيضا أداء لزم ان نخصص بهذا الخبر الذي ليس له وجود في كتب الحديث الأخبار الدالة على أوقات الصلوات .