responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 42


وصحة النذر أيضا متوقفة على مشروعية تلك الصلاة في هذا الوقت وليس هذا الا الدور .
وقد يقال بالجواز لكونه خارجا عن موضوع الأخبار الناهية عن التطوع في وقت الفريضة لأن موضوع هذه الاخبار لا يمكن أن يكون النفل بالذات لكونه خلاف ظاهرها بل بالفعل وليست صلاة جعفر بعد النذر نفلا فعليا وان كان بالذات نفلا بل المقصود هو النافلة فعلا .
هذا حاصل ما يمكن ان يقال في وجهه وتصويره .
ولكن لنا ان نقول ان الماهية إذا كان لها بحسب الواقع والوجود الخارجي فردان أحدهما صحيح والآخر غير صحيح فإذا نذر شخص تلك الماهية يكون متعلق النذر بحسب الواقع والوجود الخارجي فردها الصحيح لا محالة ولا يكون الفرد الفاسد متعلقا له حتى يصح امتثاله والا لعاد المحذور وهو الدور إذ مشروعية الفرد المذكور متوقفة على صحة النذر عليه وصحته على كونه مشروعا عليه .
نعم قد صح النذر في موضعين من الشرع وان لم يكن رجحان في متعلقة وهما نذر الصوم في السفر ونذر الإحرام قبل أحد المواقيت المعتبرة .
مسئلة : من أدرك ركعة من الوقت .
إذا أخر المكلف صلاته إلى ان يبقى من آخر الوقت مقدار ركعة واحدة مطلقا سواء كان عمدا أم سهوا وسواء كان هذا المقدار من الليل أم من النهار وجب عليه إتمام صلاته ولو وقعت بعضها في خارج الوقت وتمسكوا في ذلك بما اشتهر فيما بينهم من ان « من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك تمامه » والصواب انه ليست في كتب الأحاديث والروايات رواية بهذا اللفظ قطَّ من الأئمة عليهم السّلام لا عن طريق الخاصة ولا العامة وهو بديهي لمن تتبع كتب الروايات والاخبار الواردة بطرقهما ومن هنا ظهر ان جعل هذا رواية انما هو ناش عن عدم التتبع في كلمات الأئمة عليهم السّلام وعدم بذل الجهد والوسع في رواياتهم وأحاديثهم ومثل ذلك في عدم صدوره عنهم عليهم السّلام

42

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست