responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : أحكام الصلاة ( عدد الصفحات : 315)


ساعة ذكرها وغيرهما مما لم يذكر هنا ، انما هو الإتيان بالفائتة فورا عند ذكرها فحينئذ تكون مسألة جواز التنفل وعدم جوازه مبنية على مسألتين إحداهما : هل قضاء الفائتة فوريّ إذا ذكرها أو ليس الأمر كذلك وثانيها : انه إذا فرضت الفورية هل كان الإتيان بها فورا واجبا أو مستحبا ، الظاهر انه مستحب فعلى هذا لا مانع من فعل التنفل قبلهما .
ومن هنا يظهر الجواب عن الدليل الأخير وهو دعوى الأولوية لعدم جواز التنفل إذ هذا انما يناسب إذا كان قضاء الفائتة واجبا فوريا لا مستحبا كذلك وهو الحق .
وعن الثاني بأن يقال أولا ان قوله ( ع ) : انه لا تصلى نافلة في وقت الفريضة قرينة ظاهرة على انها ناظرة إلى غير هذا المقام وهي المسألة السابقة عليها من فعل التنفل في وقت الفريضة ولذا أجاب ( ع ) عنه فقط وسكت عن جواب ما نحن فيه .
وعن الثالث بأنها مرسلة لا دليل على صحة صدورها عن الإمام ( ع ) .
وعن الرابع بكونها معارضة بروايات كثيرة دالة على جواز التنفل لمن في ذمته القضاء مثل رواية أبي بصير عن أبى عبد اللَّه ( ع ) قال سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس فقال يصلى ركعتين ثم يصلى الغداة [1] وغير هذه الرواية .
مضافا إلى الاخبار التي تدل على فوت نافلتي الفجر من رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله لأجل رقاده صلى اللَّه عليه وآله ثم أتى بهما وأمر الصحابة بالإتيان بهما أيضا ثم قام صلى اللَّه عليه وآله فصلى بهم الصبح [2] لو كنا نعمل بمثل هذه الاخبار .
فلو قلنا بعدم جواز التطوع في وقت الفريضة فلو نذر الشخص صلاة جعفر ( ع ) مثلا هل يصح حينئذ إيقاعها بعد دخول وقت الفريضة يعني في وقتها أولا قد قيل بالمنع وحاصله ان مشروعية هذه الصلاة في هذا الوقت متوقفة على صحة النذر



[1] الوسائل ، أبواب المواقيت ، الباب 61 ، الحديث 2 .
[2] الوسائل ، أبواب المواقيت ، الباب 61 ، الحديث 6 .

41

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست