والذراعين تصير النتيجة هي النهي عن التنفل بعد دخول وقت الفريضة الذي هو الذراع والذراعان لخروج وقت الرواتب بناء على تحديد أوقاتها بهما وعدم صحة الإتيان بهما بعد خروج وقتها واما غير الرواتب فيصح الإتيان بهما مطلقا لعدم تحديد أوقاتها بشيء من الذراع والذراعين . التطوع لمن في ذمته القضاء : اختلفت كلمتهم في جواز التطوع لمن في ذمته القضاء فنسب إلى المتقدمين المنع وعمدة ما يحتج به من الدليل رواية زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها إلى ان قال ولا يتطوع بركعة حتى يقضى الفريضة كلها [1] . ورواية زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السّلام أصلي نافلة وعلى فريضة قال لا انه لا تصلى نافلة في وقت فريضة أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان ا كان لك ان تطوع حتى تقضيه قال قلت لا قال فكذلك الصلاة الحديث [2] . ومرسلة معروفة لا صلاة لمن عليه صلاة [3] . ومن جملة الأدلة ، أولوية عدم جواز التنفل عند عدم جواز الحاضرة في وقت نفس الحاضرة بيانه : انه إذا دخل وقت الفريضة وكان في ذمة المكلف قضاء لا يجوز له ان يأتي بالحاضرة بل يجب عليه ان يأتي بالفائتة حتى يكون وقت الحاضرة ضيقا وإذا لم يكن الإتيان بالحاضرة بل يجب عليه ان يأتي بالفائتة حتى يكون وقت الحاضرة ضيقا وإذا لم يكن الإتيان بالحاضرة مع وجود الفائتة جائزا فيكون نافلتها بطريق أولى بعدمه ، وأولى من هذا عدم جواز النوافل غير الراتبة بالنسبة إليها وهو واضح . والجواب اما عن الأول فبان يقال ان المتأمل إذا تأمل غاية التأمل يعلم ان مفاد تلك الرواية مع ملاحظة بعض فقرأتها من قوله يقضيها إذا ذكرها ومن قوله في أي
[1] الوسائل ، أبواب المواقيت ، الباب 61 ، الحديث 3 . [2] المستدرك ج 1 ص 195 . [3] المستدرك ج 1 ص 195 .