responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 36


مراتب وجوب الواجب مختلفة من حيث شدة التأكيد والضعف فيه بحيث يمكن ان يصير بمجرد عذر يسير وحاجة خفيفة ساقطا عن مرتبة الوجوب كما في وجوب السورة فإنها واجبة في الصلاة مع انه يجوز تركها بمجرد استعجال يسير كما في الخبر وهو واضح لمن تدبر .
التطوع في وقت الفريضة نسب إلى المتقدمين والمتأخرين عدم جواز الإتيان بالنوافل غير الراتبة إذا دخل وقت الفريضة من اليومية وغيرها واستدلوا في ذلك بالأخبار الكثيرة .
منها : اخبار الذراع والذراعين الإمرة بالابتداء بالفريضة وترك النوافل عند خروج وقتها مثل رواية زرارة قال قال لي أتدري لم جعل الذراع والذراعان قال قلت : لم ؟ قال لمكان الفريضة لك ان تنتفل من زوال الشمس إلى ان تبلغ ذراعا فإذا بلغت ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة [1] وكذا أمثالها .
ومنها ما تدل على عدم الإتيان بالصلاة إذا دخل وقت المكتوبة مثل إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى تبدأ بالمكتوبة [2] وكذا قوله فلا تصلى نافلة في وقت فريضة أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان اه [3] وغيرها مما يدل على عدم التطوع في وقت الفريضة وإذا كان الإتيان بالنوافل الراتبة منهيا عنه في أوقات الفرائض مع كونها مرتبطة بها في الجملة وهو كونها ذات الأوقات بخلاف غيرها فيكون النهى عن غيرها بطريق أولى .
والتحقيق ان يقال : وقت الشيء الزمان الذي لو وقع فيه الشيء ليقع في موقعه ومحله وترتب عليه خاصيته وله اطلاقان تارة يطلق ويراد منه ما من شأن الشيء ان يقع فيه كما يقال هذا الوقت وقت الحج والسفر أو وقت الإحسان والا طعام وغيرها



[1] الوسائل ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 20
[2] الوسائل ، أبواب المواقيت ، الباب 61 ، الحديث 6
[3] المستدرك ج 1 ص 195

36

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست