responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 37


ولا يراد منها الا انه ينبغي لهذه الأمور ان تقع فيها وأخرى يراد منه وقوع الشيء فيه بالفعل كما في قولنا يستحب الدعاء الفلاني عند وقت الإفطار مثلا وغيره فإنه لا يراد منه قراءته قبل الإفطار بمدة أجنبية عنه من حيث القرب ولا بعده كذلك بل يراد منه زمان يكون أقرب من الإفطار عرفا ويقال انه قرأ عنده ومن هذا القبيل إطلاق الوقت للفرائض في الاخبار مثل إذا دخل وقت صلاة فلا تطوع أو إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها أو غير ذلك ، لا من قبيل الوجه الأول كما هو بديهي .
إذا تحقق ذلك فاعلم ان عدم جواز الإتيان النوافل غير الراتبة انما هو مختص بصلاة الجماعة لا مطلقا بل عند قيام المقيم وأخذه في الإقامة كما يدل على ذلك أولا عمل العامة كما يستفاد من كتبهم حيث انهم إذا شرعوا في الإقامة أراد كثير منهم السواري وهي الأسطوانة لينفل فيها بحيث إذا دخل شخص بالمسجد يعتقد أن الجماعة قد تمت وتفرق أهلها .
وثانيا الخبر الصحيح لمحمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام قال قال لي رجل من أهل المدينة يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس فقلت انا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع [1] وكذا الخبر الصحيح لعمر بن يزيد انه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرواية التي يروون انه لا ينبغي ان يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت قال إذا قام المقيم وأخذ في الإقامة فقال له ان الناس يختلفون في الإقامة فقال المقيم الذي تصلى معه [2] وروى الشيخ رحمه اللَّه نحوه أيضا عنه فعلى هذا يكون هذان الخبران حاكمين على الاخبار المطلقة الدالة على عدم جواز تطوع في وقت الفريضة لكونها خاصة بالنسبة إليها كما لا يخفى على المتتبع لاخبار الأئمة عليهم السّلام فحينئذ لا يكون تعارض بين الاخبار .
والعجب من صاحب الرياض قدس سره فإنه قال في الجواب عن الرواية الثانية



[1] الوسائل ، أبواب المواقيت ، الباب 35 ، الحديث 3
[2] الوسائل ، أبواب الأذان والإقامة ، الباب 44 ، الحديث 1

37

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست