من الأعذار المجوزة للتأخير واما في غيره فلا دليل عليه . واما رواية إسماعيل بن همام قال رأيت الرضا عليه السّلام وكنا عنده لم يصل المغرب حتى ظهرت النجوم ثم قام فصلى بنا إلخ [1] ورواية داود الصرمي قال كنت عند أبى الحسن الثالث عليه السّلام يوما فجلس يحدث حتى غابت الشمس ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدث فلما خرجت من البيت نظرت فقد غاب الشفق قبل ان يصلى المغرب ثم دعا بالماء فتوضأ وصلى [2] وغيرها من الروايات لعمر بن يزيد [3] أيضا فالظاهر ان كلها على نسق واحد ومضمون فأرد واردة في مقام بيان جواز التأخير لأجل الحوائج ولو كانت يسيرة كما يدل عليه قوله جالس يحدث اه وسابقه أيضا فإن حديثه عليه السّلام بأصحابه لا بد أن يكون لأجل أمر مهم من الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو الوعد والوعيد أو رفع التنازع والخصومة بين المؤمنين كما لا يخفى واما كون بعضها خاليا عن ذكر وجه جواز التأخير من سقوط الشفق مثل رواية عمر بن يزيد قال قلت أكون في جانب المصر إلخ [4] فلا يضر بما ادعيناه بعد إحراز كونها مع غيرها في نسق واحد وكونها مشتملة على ذكر مطلق الحاجة الموجبة لجواز التأخير كما في قوله إذا كان ارفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخرها اه [5] . نعم يبقى هنا شيء وقد مر مثله فيما سبق وهوانه كيف يصح من الشارع الحكم بالتأخير عن غيبوبة الشفق بمجرد عذر يسير وحاجة خفيفة لم يكن واصلا بمرتبة الوجوب والفرض ان تأخير الواجب عن وقته كان حراما غير جائز . الجواب عنه بمثل ما مر سابقا عند تحقيق وقت الظهرين من انه يمكن ان يكون
[1] الوسائل ، أبواب المواقيت ، الباب 19 ، الحديث 9 [2] الوسائل ، أبواب المواقيت ، الباب 19 ، الحديث 10 [3] الوسائل ، أبواب المواقيت ، الباب 19 ، الحديث 1 و 2 و 5 وغيرها [4] الوسائل ، أبواب المواقيت ، الباب 19 ، الحديث 14 [5] الوسائل ، أبواب المواقيت ، الباب 19 ، الحديث 8