responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 34


وأيضا لو قيل بصحتها وأغمضنا عن موافقتها لها يلزم بناءا على قول المشهور أن يكون لصلاة المغرب أوقات ثلاثة الفضيلة إلى ذهاب الحمرة والاجزاء إلى نصف الليل والاضطرار إلى طلوع الفجر فحينئذ يكون أوسع من حيث الوقت من غيرها مع ان وقتها ضيق كما مر .
ويلزم ان لا يكون صلاة العشاء حينئذ قضاء لكونها واقعة في موقعها وفي وقتها على هذا الفرض ، وعدم وجوب الصوم عليه في صحتها وغير ذلك من المحاذير مع انه قد ورد في روايات عديدة كونها قضاء ووجوب الصوم عليه .
منها رواية أنس بن محمد عن الصادق عليه السّلام إلى ان قال قال أبو جعفر عليه السّلام ملك موكل يقول من بات عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل فلا أنام اللَّه عينه [1] .
ومنها رواية ابن مسكان إلى ان قال عليه السّلام حتى يمضى نصف الليل فليقض صلاته وليستغفر اللَّه [2] .
ومنها قوله عليه السّلام من رقد عن صلاة العشاء المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه [3] .
واما بعض الاخبار الواردة التي تدل على جواز تأخير صلاة المغرب للمسافر إلى ربع الليل وثلثه ونصفه مثل رواية عمر بن يزيد عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل [4] وفي بعض منها إلى ربع الليل [5] وفي بعض آخر لا بأس ان تؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق [6] .
فالظاهر ان التأخير في هذه الموارد مخصوص بالسفر وهو عذر مخصوص



[1] الوسائل ، أبواب المواقيت ، الباب 29 ، الحديث 2
[2] الوسائل ، أبواب المواقيت ، الباب 29 ، الحديث 6
[3] الوسائل ، أبواب المواقيت ، الباب 29 ، الحديث 9
[4] الوسائل ، أبواب المواقيت ، الباب 19 ، الحديث 1
[5] الوسائل ، أبواب المواقيت ، الباب 19 ، الحديث 2
[6] الوسائل ، أبواب المواقيت ، الباب 19 ، الحديث 4

34

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست