بقي الكلام في ان للمغرب وقتا واحدا بخلاف غيرها فان له وقتين من الفضيلة كما في رواية زيد الشحام قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن وقت المغرب فقال ان جبرئيل عليه السّلام أتى النبي صلى اللَّه عليه وآله لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب فان وقتها واحد وان وقتها وجوبها [1] ومثلها رواية زرارة والفضيل الا ان فيها أيضا ووقت فوتها سقوط الشفق [2] وفي بعض الروايات هكذا : غير ان وقت المغرب ضيق [3] وأمثالها فالظاهر ان معنى هذه الروايات بقرينة رواية معاوية بن وهب عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال أتى جبرئيل عليه السّلام رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله بمواقيت الصلاة فأتاه إذا زالت الشمس فأمره فصلى الظهر إلخ [4] فهذه الرواية صريحة في تحديد أوقات الصلوات الخمس ومتضمنة لعمل اليومين على تفاوت في الوقت واختلافه إلا في المغرب ، ان وقت الفضيلة لها واحد وهو من أول الغروب إلى غيبوبة الشفق بخلاف باقي الصلوات فان وقت الفضيلة فيه متعدد كما يستفاد من الرواية السابقة فإن جبرئيل إنما أمره صلى اللَّه عليه وآله بها في أوقات فضيلتها كما هو واضح فتدبر . واما بعض الروايات الدالة على ان الوقت الاضطراري للمغرب والعشاء يمتد إلى طلوع الفجر مثل رواية عبد اللَّه بن سنان عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال ان نام رجل أو نسي ان يصلى المغرب والعشاء الآخرة فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وان خاف ان تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء وان استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس [5] وغيرها من نظائرها فواردة في مقام التقية لموافقتها لمذاهب العامة .
[1] الوسائل ، أبواب المواقيت ، الباب 18 ، الحديث 1 . [2] الوسائل ، أبواب المواقيت ، الباب 18 ، الحديث 2 . [3] الوسائل ، أبواب المواقيت ، الباب 17 ، الحديث 14 . [4] الوسائل ، أبواب المواقيت ، الباب 10 ، الحديث 5 . [5] الوسائل ، أبواب المواقيت ، الباب 62 ، الحديث 4