responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 32


وانما ذلك للمسافر والخائف ولصاحب حاجة [1] .
ومنها رواية عبيد اللَّه الحلبي عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال لا بأس ان تؤخر المغرب في السفر حتى يغيب الشفق [2] وغيرها من أمثالها من المطلقات مما يدل بإطلاقه على الحكمين من الاختياري وغيره أو هو صريح فيهما .
ولا ينافي ذلك ما ورد من ان وقتها وجوبها ووقت فوتها سقوط الشفق لان المراد منهما وقتها الأول وهو وقت الفضيلة وسيجئ ان لها وقتا واحدا كله وقت الفضيلة .
وان قيل انه قد يستظهر من تحديد الإمام عليه السّلام أول وقت العشاء الآخرة كما في صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) متى تجب العتمة قال إذا غاب الشفق والشفق الحمرة [3] وفي صحيحة بكر بن محمد عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال أول وقت العشاء زوال الحمرة وآخر وقتها إلى غسق الليل آي نصف الليل [4] أو في غيرهما ان هذا الوقت وقت فضيلة لها فان تقديم العشاء على زوال الحمرة جائز بالاتفاق فعلى هذا يستظهر في صلاة المغرب بان ما بين المغرب وغيبوبة الشفق وقت الفضيلة للمغرب واما بعد زوال الشفق إلى نصف الليل فهو أيضا وقت اختياري الا انه ليس وقت فضيلة بل وقت الإجزاء فحينئذ لا يكون بينها وبين الاخبار الدالة على ان وقتها وجوبها ووقت فوتها سقوط الشفق منافاة لأنها ناظرة إلى وقت الفضيلة وغيرها إلى وقت الاجزاء .
قلنا ان دلالة هذه الاخبار في نفسها على ان وقتها وجوبها وان وقت فوتها سقوط الشفق وان ما بعد الشفق ليس وقتا للمغرب أظهر دلالة من غيرها وإذا تعارض الظاهر والأظهر فالأظهر مقدم على الظاهر كما هو واضح .



[1] الوسائل ، أبواب المواقيت ، الباب 18 ، الحديث 19 .
[2] الوسائل ، أبواب المواقيت ، الباب 19 ، الحديث 4
[3] الوسائل ، أبواب المواقيت ، الباب 23 ، الحديث 1 .
[4] الوسائل ، أبواب المواقيت ، الباب 16 ، الحديث 6

32

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست