responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : أحكام الصلاة ( عدد الصفحات : 315)


قول كل من المجمعين انه لا يجوز القول بغير قولهم لا مطلقا كما إذا اتفق كل منهم على شيء ولم يعلم منهم إنكار القول الآخر فحينئذ لا يكون القول الآخر إحداث قول ثالث باطل وبعبارة أخرى : ان منع احداث قول ثالث انما يفيد لو كان بناء المجمعين دائرا بين الجواز وعدم الجواز لا بين الوجود وعدمه بمعنى ان الموجود من الحكم عند طائفة منهم هو هذا وعند غيرهم هو ذاك من دون إنكار منهم على وجود حكم آخر من الأحكام .
ونظير ذلك قول المحقق رحمه اللَّه في الاستصحاب من التفصيل بين حجيته في الشك في الرافع وعدمها في الشك في المقتضى بالنسبة إلى القول بحجيته مطلقا وعدمها كذلك .
هذا كله مع انه يبقى الجواب بناء على قولهم عن جملة من الاخبار الدالة على جواز تأخير صلاة المغرب عن غيبوبة الشفق لخصوص المسافر والخائف ولصاحب الحاجة كما لا يخفى لمن تدبر .
والتحقيق انه يمتد آخر وقتها إلى غيبوبة الشفق للمختار والى نصف الليل للمعذور والدليل على ذلك جملة من الاخبار .
منها : صحيحة على بن يقطين عن أبى الحسن عليه الصلاة والسّلام سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق أيؤخرها إلى ان يغيب الشفق قال لا بأس بذلك في السفر واما في الحضر فدون ذلك شيئا . [1] ومنها رواية زيد الشحام قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول من أخر المغرب حتى تشتبك النجوم من غير علة فأنا إلى اللَّه منه بريء [2] .
ومنها رواية سعيد بن جناح عن بعض أصحابنا عن الرضا عليه السّلام قال ان أبا - الخطاب قد كان أفسد عامة أهل الكوفة وكانوا لا يصلون المغرب حتى يغيب الشفق



[1] الوسائل ، أبواب المواقيت ، الباب 19 ، الحديث 15 .
[2] الوسائل ، أبواب المواقيت ، الباب 18 ، الحديث 8 .

31

نام کتاب : أحكام الصلاة نویسنده : الشيخ محمد حسين السبحاني    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست